(عن عبد الرحمن بن شماسة ; أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=27 "عقبة بن عامر" ) رضي الله عنه (على المنبر يقول: إن رسول الله ؟ قال: "المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه" ). يأتي شرحها ; "في كتاب البيوع".
[ ص: 152 ] (ولا يخطب على خطبة أخيه ) بكسر الخاء.
وأما "الخطبة" في الجمعة، والعيد، والحج، وغير ذلك، وبين يدي عقد النكاح: فبضمها.
(حتى يذر ).
وفي الباب: أحاديث بألفاظ، وطرق، وهي ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه.
قال النووي: وأجمعوا على تحريمها، إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن ولم يترك. فلو خطب على خطبته "والحالة هذه"، عصى، وصح النكاح ولم يفسخ. هذا مذهب الجمهور، ومذهب الشافعية.
وقال داود: يفسخ النكاح.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: روايتان كالمذهبين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "على خطبة أخيه"، اختصاص التحريم، بما إذا كان الخاطب مسلما. فإن كان كافرا، فلا تحريم، وبه قال الأوزاعي وهو الظاهر.
فوقوع الخطبة منه، يقتضي تحريم خطبة الآخر، إلى هذه الغاية.
وبمجرد وقوع الخطبة الأولى، يحصل التحريم، سواء علم الآخر بالرضاء من المرأة، أو لم يعلم. لكن إذا انتهى الحال إلى عدم وقوع [ ص: 154 ] الرضاء منها، فتلك خطبة كأنها لم تكن، لعروض مانع من ثبوتها، وهو عدم الرضاء.
ولا يقال: إنها لم تحرم الخطبة على الآخر، إلا إذا علم بالرضا. بل تحرم عليه، ما لم يعلم بعدم الرضا، عملا بالنهي وتوقفا على حكمه.
ولا منافاة بين هذه الأحاديث، وبين ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من المشورة على "فاطمة" بنت قيس: بأن تنكح nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد، بعد أن خطبها أبو جهم nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يخطبها لأسامة. بل أشار عليها، بعد أن استشارته. وبين لها: أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية صعلوك. وأن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. والأمر إليها في ذلك.
وفي رواية أخرى "عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" بلفظ: "فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم به". وهذا يوضح لك عدم الاختلاف، بين هذا الحديث وبين أحاديث تحريم الخطبة على الخطبة.