(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) رضي الله تعالى عنه ; (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر" ).
[ ص: 159 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: اختلف العلماء في المراد "بالأيم" هنا، مع اتفاق أهل اللغة، على أنها تطلق على "امرأة لا زوج لها" صغيرة كانت، أو كبيرة. بكرا كانت، أو ثيبا. قاله nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي، وإسماعيل القاضي، وغيرهما.
والأيمة في اللغة: العزوبة. ورجل أيم، "وامرأة أيم". وحكى أبو عبيد أنه: "أيمة" أيضا.
قال: ثم اختلف في المراد بها هنا ;
فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة: المراد: "الثيب". واستدلوا بأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى: "بالثيب"، وبأنها جعلت مقابلة "للبكر"، وبأن أكثر استعمالها في اللغة: "للثيب".
وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر: "الأيم هنا": كل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا. كما هو مقتضاه في اللغة.
قالوا: فكل امرأة بلغت، فهي أحق بنفسها من وليها. وعقدها على نفسها "النكاح" صحيح. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري.
فيؤخذ منه فرق بينهما: من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة. ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها. فإذا صرحت بمنعه: امتنع اتفاقا.
[ ص: 161 ] والبكر بخلاف ذلك.
والإذن ; دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول. هكذا في الفتح.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "إن البكر تستأمر". وكذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة.
وقد استدل بحديث الباب، على أن اعتبار الرضا: من المرأة التي يراد تزويجها. وأنه: لابد من صريح الإذن من الثيب، ويكفي السكوت من البكر.
والمراد بالبكر، التي أمر الشارع باستئذانها: هي البالغة. إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة، لأنها ما تدري ما الإذن.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: يستحب إعلام البكر: أن سكوتها إذن.
لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن، لم يبطل العقد بذلك، عند الجمهور.
وأبطله بعض المالكية.
[ ص: 162 ] وخص بعض الشافعية: الاكتفاء بسكوت البكر البالغ: بالنسبة إلى الأب والجد، دون غيرهما.
والصحيح الذي عليه الجمهور: استعمال الحديث، في جميع الأبكار.
وظاهر حديث الباب: أن البكر البالغة، إذا تزوجت بغير إذنها: لم يصح العقد. وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، والحنفية. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن أكثر أهل العلم.
والظاهر: أن استئذان الثيب والبكر: شرط في صحة العقد، لرده صلى الله عليه وآله وسلم: نكاح خنساء بنت خدام. وكذلك تخييره للجارية، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر. وفي حديث الباب، لما فيه من النهي.
قال في السيل الجرار: والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وهي تفيد أنه لا يصح نكاح من لم ترض: بكرا كانت أو ثيبا. انتهى.