قال: وأما الثيب، فلابد فيها من النطق بلا خلاف ; سواء كان "الولي" أبا، أو غيره. لأنه زال كمال حيائها، بممارسة الرجال.
وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح، أو فاسد، أو بوطء شبهة، أو بزنا. ولو زالت بكارتها بوثبة، أو بإصبع، أو بطول المكث، أو وطئت في دبرها، فلها حكم الثيب على الأصح. وقيل: حكم البكر. والله أعلم. انتهى.
وكذلك: لا فرق بين الثيب الصغيرة، والكبيرة. [ ص: 165 ] (والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها ).
ظاهره: وجوب "الاستئذان"، في كل بكر بالغة، وكل ولي. وأن سكوتها: يكفي مطلقا.