قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر العلماء: أن هذا محمول، على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده ; كاشتراط "العشرة بالمعروف". والإنفاق عليها، وكسوتها، وسكناها: بالمعروف. وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها، ويقسم لها كغيرها. وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه. ولا تنشز عليه. ولا تصوم تطوعا بغير إذنه. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه. ونحو ذلك.