(عن قيس، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) بن مسعود، "رضي الله عنه" ; (قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ).
فيه: إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها. كقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وأنه لم يبلغه نسخها.
قال في السيل: اعلم أن النكاح، الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء. وقد بالغ الشرع في ذلك، [ ص: 195 ] حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي: باطل. وكرر ذلك ثلاثا.
ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه: إشهاد الشهود، كما ثبت ذلك بالأحاديث.
ثم النكاح الذي شرعه الشارع، هو النكاح الذي يحصل به التوارث، ويثبت به النسب، ويترتب عليه الطلاق والعدة.
وإذا عرفت هذا ; فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي كانت رخصة للمسافر مع الضرورة. ولا خلاف في هذا. ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة. وليس بعد هذا شيء. ولا تصح معارضته بشيء مما زعموا.
وما ذكروه: من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته "صلى الله عليه وآله وسلم"، فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة.
ولهذا ; صرح nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الفاروق "رضي الله عنه": بالنهي عن ذلك. وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وآله وسلم، لما بلغه: أن بعض الصحابة تمتع.
فالحجة، إنما هي في الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا فيما فعله فرد أو أفراد، من الصحابة.
وأما المراوغة: بأن التحليل قطعي والتحريم ظني، فذلك مدفوع:
[ ص: 196 ] بأن استمرار ذلك القطعي: ظني بلا خلاف. والنسخ إنما هو للاستمرار، لا لنفس ما قد وقع. فإنه لا يقول عاقل: بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله.
ثم قد أجمع المسلمون على التحريم. ولم يبق على الجواز إلا الرافضة ; وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم "في غالب ما هم عليه": يخالفون الكتاب والسنة، وجميع المسلمين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها - يعني: "المتعة"- ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها، إلا بعض الرافضة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وأجمعوا الآن، على أنه متى وقع - يعني: المتعة- أبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده.