(عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ) رضي الله عنهما ; (قال: كنا نستمتع بالقبضة )، بضم القاف وفتحها. والضم أفصح.
قال: الجوهري: "القبضة" بالضم: ما قبضت عليه من شيء. يقال: أعطاه قبضة من سويق، أو تمر. قال: وربما فتح.
(من التمر، والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، رضي الله عنه، (في شأن nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث ).
هذا الذي في هذا الحديث، محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر: لم يبلغه النسخ، وإنما نهى عنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، حين بلغه النسخ.
[ ص: 198 ] وقد بسط nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض، شرح هذا الباب، بسطا بليغا. وأتى فيه بأشياء نفيسة، وأشياء يخالف فيها.
ولم يخالف فيه: إلا طائفة من المبتدعة. وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك. وقد ذكرنا أنها منسوخة، فلا دلالة لهم فيها.
وتعلقوا بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن . وفي قراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: (إلى أجل ). وهذه شاذة لا يحتج بها، قرآنا ولا خبرا. ولا يلزم العمل بها.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: من نكح نكاح متعة، تأبد نكاحه. كأنه جعل ذكر التأجيل، من باب الشروط الفاسدة في النكاح، فإنها تلغى ويصح النكاح.