ووقع الإجماع بعد ذلك، على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول بإباحتها. وروي عنه: أنه رجع عنه.
قال النووي: والصواب المختار: أن التحريم والإباحة، كانا مرتين. وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة. "وهو يوم أوطاس" لاتصالهما. ثم حرمت يومئذ "بعد ثلاثة أيام": تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم.
[ ص: 200 ] ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد. وإن الذي كان يوم الفتح، مجرد توكيد التحريم، من غير تقدم إباحة "يوم الفتح"، كما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري والقاضي ; لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة "يوم الفتح"، صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها. ولا مانع يمنع تكرير الإباحة. والله أعلم.