وفيه: التصريح بتحريم نكاح المتعة، إلى يوم القيامة. وأنه يتعين [ ص: 207 ] تأويل قوله "في حديث آخر": "أنهم كانوا يتمتعون، إلى عهد أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر": على أنه لم يبلغهم الناسخ. كما سبق.
وفيه: أن المهر الذي كان أعطاها، يستقر لها. ولا يحل أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمى. كما أنه: يستقر في النكاح المعروف "المهر المسمى": بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده.
قال في النيل: الإذن الواقع منه صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة "يوم الفتح": منسوخ بالنهي عنها المؤبد. كما في حديث سبرة الجهني. وهكذا، لو فرض وقوع الإذن منه صلى الله عليه وآله وسلم بها، في موطن من المواطن، "قبل يوم الفتح" ; كان نهيه عنها "يوم الفتح" ناسخا له.
وأما رواية النهي عنها في "حجة الوداع"، فهو اختلاف على الربيع ابن سبرة. والرواية عنه: بأن النهي في يوم الفتح، أصح وأشهر. انتهى.
وأطال في بيان إباحتها وتحريمها، وما في ذلك من اختلاف الروايات والمواطن. ثم قال: وعلى كل حال، فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع. وقد صح لنا عنه: "التحريم المؤبد". ومخالفة طائفة من الصحابة له: غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف ; والجمهور من الصحابة: قد حفظوا التحريم، وعملوا به، ورووه لنا ؟ إلى آخر ما قال. فراجعه.