وهذا دليل لمذاهب العلماء كافة، على أنه يحرم الجمع بين المرأة وبين من ذكرت، سواء كانت عمة وخالة حقيقية: وهي أخت الأب، وأخت الأم. أو مجازية: وهي أخت أبي الأب، وأبي الجد وإن علا. أو أخت أم الأم، وأم الجدة: من جهتي الأم والأب، وإن علت.
قال النووي : والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين: جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مبين ما أنزل إليهم، من كتاب الله. انتهى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز: "فرقة من الخوارج ". وزاد غيره: " الشيعة ". وقال بعضهم: " الروافض "
. قال في النيل: أحاديث الباب، تدل على تحريم هذا الجمع، لأن ذلك هو معنى النهي حقيقة. وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، عن عامة أهل العلم. وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك. وكذلك حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن جميع المفتين. انتهى.
قال النووي : وأما الجمع بينهما " أو بين الأختين "، في الوطء بملك اليمين: فهو حرام كالنكاح، عند العلماء كافة، لعموم قوله تعالى: { وأن تجمعوا بين الأختين } .
قال: وجميع المذكورات في الآية، محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا. [ ص: 215 ] ومما يدل عليه قوله تعالى: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يعني: أن ملك اليمين يحل وطؤها به، لا نكاحها. فإن عقد النكاح عليها، لا يجوز لسيدها.
قال: وأما باقي الأقارب; كالجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخالة، أو نحوهما: فجائز عندنا وعند العلماء كافة. إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن بعض السلف: أنه حرمه.
وأما الجمع "بين زوجة الرجل، وبنته من غيرها": فجائز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، والجمهور. بدليل الآية المذكورة.
قال: وظاهر حديث الباب، في أنه: لا فرق بين أن ينكح البنتين معا، أو تقدم هذه أو هذه. فالجمع بينهما "حرام ". كيف كان.