فهذا هو الصحيح في معنى الحديث. وهو الذي اختاره القاضي، والمحققون.
قال القاضي: وقيل: إنه يرخص في ذلك للرجل العروس. وقد جاء ذلك في أثر، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: " أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب، أيام عرسه ".
قال: وقيل: لعله كان يسيرا فلم ينكر.
قال: وقيل: كان في أول الإسلام، من تزوج لبس ثوبا مصبوغا، علامة لسروره وزواجه. قال: وهذا غير معروف.
وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه. ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه: [ ص: 220 ] جواز لبس الثياب المزعفرة. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن علماء المدينة. وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجل.
(قال: ما هذا؟) . فيه: أنه يستحب للإمام والفاضل: تفقد أصحابه، والسؤال عما يختلف من أحوالهم.
(قال: يا رسول الله ! إني تزوجت امرأة، على وزن نواة من ذهب) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: النواة: اسم لقدر معروف عندهم، فسروها بخمسة دراهم من ذهب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : كذا فسرها أكثر العلماء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هي ثلاثة دراهم وثلث.
وقيل: المراد: نواة التمر. أي: وزنها من ذهب. والصحيح الأول. وقال بعض المالكية: النواة: ربع دينار عند أهل المدينة.
و ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد أنه، "أي: nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف " دفع خمسة دراهم. [ ص: 221 ] قال: ولم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم، تسمى: "نواة"
كما تسمى الأربعون: "أوقية"
قال في النيل: في روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: "نواة من ذهب ". ورجحها nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، واستنكر رواية من روى: " وزن نواة".
قال الحافظ: واستنكاره منكر، لأن الذين جزموا بذلك: أئمة حفاظ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : لا وهم في الرواية. لأنها إن كانت نواة تمر، أو غيره، أو كان للنواة قدر معلوم: صح أن يقال في كل ذلك: "نواة". فقيل: المراد: واحدة نوى التمر، وأن القيمة عنها يومئذ: كانت " خمسة دراهم ". وقيل: كان قدرها يومئذ: "ربع دينار".
ورد: بأن نوى التمر يختلف في الوزن. فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟
[ ص: 222 ] فيه: استحباب الدعاء للمتزوج. وأن يقال: بارك الله لك، أو نحوه. (أولم ولو بشاة) .
قال العلماء، من أهل اللغة، والفقهاء، وغيرهم: "الوليمة": الطعام المتخذ للعرس. مشتقة من: "الولم"، وهو الجمع. لأن الزوجين يجتمعان. قاله الأزهري وغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري: أصلها: تمام الشيء واجتماعه. والفعل منها: "أولم". وتقع على كل طعام يتخذ لسرور. وتستعمل في وليمة الأعراس بلا تقييد. وفي غيرها مع التقييد.
قال النووي : "الضيافات" ثمانية أنواع; "الوليمة": للعرس. و"الخرص" بالصاد وبالسين: للولادة.
"والإعذار": للختان. "والوكيرة": للبناء. "والنقيعة": لقدوم المسافر. "والعقيقة": يوم سابع الولادة. "والوضيمة": الطعام عند المصيبة. "والمأدبة": الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب. انتهى.
وأقول: لم يثبت من هذه الأنواع "في السنة المطهرة" شيء، إلا الوليمة، والعقيقة. ولا دليل على غير هذين الطعامين.
قال: والأصح عند الشافعية، أن وليمة العرس: "سنة مستحبة". ويحملون هذا الأمر في الحديث: "على الندب". وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره.
[ ص: 223 ] وأوجبها داود وغيره. انتهى.
قلت: وظاهر الأمر: "الوجوب". وقد روى القول به: nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي، عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروى ابن التين أيضا: " الوجوب " عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. لكن الذي في المغني:) "أنها سنة".
وكذا حكي: " الوجوب "، عن أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. قال سليم الرازي: إنه ظاهر نص الأم.
ولولا ثبوت; أنه صلى الله عليه وآله وسلم، أولم على بعض نسائه [ ص: 224 ] بأقل من الشاة، لكان يمكن أن يستدل به: على أن "الشاة" أقل ما يجزئ في الوليمة مطلقا.
ولكن هذا الأمر من خطاب الواحد. وفي تناوله لغيره خلاف في الأصول.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ. بل بأي شيء أولم من الطعام، حصلت الوليمة.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، في وليمة عرس nindex.php?page=showalam&ids=199صفية: "أنها كانت بغير لحم".
وفي وليمة زينب: " أشبعنا خبزا ولحما.
قال: وكل هذا جائز، تحصل به الوليمة، لكن يستحب: أن تكون على قدر حال الزوج.
قال النووي : قال القاضي: واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين; فكرهته طائفة. ولم تكرهه طائفة.
قال: واستحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للموسر: كونها أسبوعا. انتهى. وسيأتي الكلام على الوليمة، بعد ذلك، إن شاء الله تعالى.
قال النووي : واختلف العلماء في وقت فعلها، والأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:
بعد الدخول. قيل: عند العقد.
[ ص: 225 ] وقيل: عنده، وبعده.
قال السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: