السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2658 باب في قوله تعالى: { ترجي من تشاء منهن } الآية

وقال النووي : (باب جواز هبتها نوبتها لضرتها) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 49 جـ 10 المطبعة المصرية

[عن ( عائشة) (قالت : كنت أغار على اللاتي [ ص: 237 ] وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أوتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت قالت: قلت: والله! ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك ].
(الشرح)

أي: يخفف عنك، ويوسع عليك، في الأمور. ولهذا خيرك.

قال النووي : هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو زواج من وهبت نفسها له، بلا مهر. قال الله تعالى: { خالصة لك من دون المؤمنين } .

قال: واختلف العلماء في هذه الآية. وهي قوله تعالى: { ترجي من تشاء }

فقيل: ناسخة لقوله تعالى: { لا يحل لك النساء من بعد } ، و مبيحة له: أن يتزوج ما شاء.

[ ص: 238 ] وقيل: بل نسخت تلك الآية بالسنة. قال زيد بن أرقم: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية: ميمونة، ومليكة، وصفية، وجويرية.

وقالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أحل له النساء.

وقيل: عكس هذا. وإن قوله تعالى: { لا يحل لك النساء } ناسخة لقوله تعالى: { ترجي من تشاء } .

والأول: أصح.

قال: قال أصحابنا: الأصح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم، ما توفي حتى أبيح له النساء مع أزواجه.

التالي السابق


الخدمات العلمية