وقصدت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بهذا الكلام: رد ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم; من كراهة التزوج والتزويج والدخول، في شوال. وهذا باطل لا أصل له. وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك، لما في اسم شوال، من الإشالة والرفع. قاله النووي .
وحديث الباب، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا.
قال في نيل الأوطار: استدل المصنف بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، على استحباب البناء بالمرأة في شوال. وهو إنما يدل على ذلك، إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قصد ذلك الوقت لخصوصية له، لا توجد في غيره. لا إذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم، على طريق الاتفاق، وكونه بعض أجزاء الزمان، فإنه لا يدل على الاستحباب، لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وقد تزوج صلى الله عليه وآله وسلم بنسائه، في أوقات مختلفة، على حسب الاتفاق. ولم يتحر وقتا مخصوصا. ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب، لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [ ص: 240 ] يستحب البناء فيه. وهو غير مسلم. انتهى.
قلت: فيه: رد على الجاهلية، من غير استحباب شيء في ذلك الوقت.