(عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك) رضي الله عنه: (قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه، أكثر "أو أفضل" مما أولم على زينب) . [ ص: 241 ] قال النووي : يحتمل أن سبب ذلك; الشكر لنعمة الله، في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي، لا بولي وشهود، بخلاف غيرها. وبمثله قال الكرماني .
قال في "شرح المنتقى": هذا محمول على ما انتهى إليه علم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. أو لما وقع من البركة في وليمتها; حيث أشبع المسلمين: خبزا ولحما من الشاة الواحدة. وإلا فالذي يظهر: أنه لما أولم على nindex.php?page=showalam&ids=156 "ميمونة بنت الحارث" التي تزوجها في عمرة القضية، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا: أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة، لوجود التوسعة عليه في تلك الحال.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: لم يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم القصد، إلى تفضيل بعض النساء على بعض، بل باعتبار ما اتفق. وأنه لو وجد الشاة في كل منهن، لأولم بها، لأنه كان أجود الناس. ولكن كان لا يبالغ "فيما يتعلق بأمور الدنيا"، في التأنق.
وقال غيره: يجوز أن يكون فعل ذلك، لبيان الجواز.
[ ص: 242 ] قال ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض، "في الوليمة": جواز تخصيص بعضهن دون بعض: في الإتحاف والإلطاف. انتهى.
(فقال nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما، حتى تركوه) . يعني: شبعوا، وتركوه لشبعهم.