"العرس": بإسكان الراء وضمها: لغتان مشهورتان. وهي مؤنثة، وفيها لغة بالتذكير.
فيه: دليل على وجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقا. وإليه ذهب بعض الشافعية. ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، عن عبيد الله بن الحسن العنبري "قاضي البصرة". وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أنه قول جمهور الصحابة والتابعين.
وجزم بعدم الوجوب "في غير وليمة النكاح": المالكية، والحنفية، والحنابلة، وجمهور الشافعية، وبالغ السرخسي منهم: فنقل فيه الإجماع.
قال في النيل: ولكن الحق ما ذهب إليه الأولون. انتهى.