اختلف أهل العلم، في معنى "فليصل"; قال الجمهور: معناه: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة، ونحو ذلك. وأصل الصلاة في اللغة: الدعاء. ومنه قوله تعالى: { وصل عليهم } .
[ ص: 251 ] وقيل: المراد: الصلاة الشرعية، بالركوع والسجود. أي: يشتغل بالصلاة، ليحصل له فضلها، ويتبرك أهل المكان، والحاضرون.
قال: وفي الحديث: دليل على أنه يجب الحضور على الصائم، ولا يجب عليه الأكل. ولكن هذا بعد أن يقول للداعي: (إني صائم) . كما في الرواية الأخرى: فإن عذره من الحضور بذلك، وإلا حضر.
وهل يستحب له أن يفطر، إن كان صومه تطوعا؟
قال أكثر الشافعية، وبعض الحنابلة: إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه: فالأفضل الفطر. وهذا على رأي من يجوز الخروج من صوم النفل.
وأما من يوجب الاستمرار فيه بعد التلبس به، فلا يجوزه. انتهى.