هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث إذا روي هكذا، حكم برفعه، على المذهب الصحيح. لأنها زيادة ثقة.
واحتج بهذه الأحاديث: من قال بوجوب الإجابة إلى الوليمة. لأن العصيان، لا يطلق إلا على ترك الواجب.
وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض ، والنووي: الاتفاق على وجوب الإجابة لوليمة العرس.
قال في الفتح: وفيه نظر. نعم المشهور من أقوال العلماء: الوجوب.
وصرح الشافعية والحنابلة: بأنها " فرض عين". ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وعن بعض الشافعية والحنابلة: أنها "مستحبة". وذكر اللخمي من المالكية: أنه المذهب. [ ص: 254 ] وعن بعض الشافعية والحنابلة: هي فرض كفاية. ولم يحك الوجوب، إلا عن أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
فانظر، كم التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوب، وبين من لم يحكه إلا عن قول لبعض العلماء؟! قال الشوكاني: والظاهر: الوجوب. للأوامر الواردة بالإجابة، من غير صارف لها عن الوجوب. ولجعل الذي لم يجب عاصيا.
وهذا في وليمة النكاح، في غاية الظهور.
وأما في غيرها من الولائم; فإن صدق عليه اسم "الوليمة" شرعا، كانت الإجابة إليها واجبة.
قال النووي : قال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة، من عرس وغيره. وبه قال بعض أهل السلف.
قال: وأما الأعذار، التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها; [ ص: 255 ] فمنها: أن يكون في الطعام شبهة. أو يخص بها الأغنياء. أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته. أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل. أو أن يكون هناك منكر; من خمر، أو لهو، أو فرش حرير، أو صور حيوان غير مفروشة، أو آنية ذهب أو فضة.
فكل هذه أعذار في ترك الإجابة. ومن الأعذار: أن يعتذر إلى الداعي فيتركه. ولو دعاه ذمي، لم تجب إجابته على الأصح.
ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام، فالأول: تجب الإجابة فيه. والثاني: تستحب. والثالث: تكره. انتهى.