قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : المراد: أنه لا يصرعه شيطان.
قال: ولم يحمله أحد على العموم، في جميع الضرر، والوسوسة، والإغواء. انتهى. وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال، من صيغة النفي مع التأبيد.
وسبب ذلك الاتفاق: ما ثبت في الصحيح: أن كل بني آدم، يطعن الشيطان في بطنه حين يولد، إلا من استثني. فإن هذا الطعن نوع من الضرر. كذا في النيل.
أقول: هذا الحديث رواه الجماعة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي. وفيه "أحدكم " موضع: "أحدهم". [ ص: 257 ] وفي رواية للإسماعيلي: "حين يجامع أهله". وذلك ظاهر، في أن القول يكون مع الفعل.
ورواية الباب مفسرة لغيرها من الروايات. فيكون القول قبل الشروع.
ويحمل ما عدا هذه الرواية على المجاز.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: "لم يسلط عليه الشيطان". أي: من أجل بركة التسمية. بل يكون من جملة العباد، الذين قيل فيهم: { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان }
وما قيل: "لم يطعن في بطنه"، فهو بعيد، لمنابذته ظاهر الحديث. وليس تخصيصه أولى من تخصيص هذا.
قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا. ولكن يبعده انتفاء العصمة، لاختصاصها بالأنبياء. وتعقب: بأن اختصاص من خص بالعصمة، بطريق الوجوب لا بطريق الجواز. فلا مانع من أن يوجد من لا يصدر عنه معصية عمدا، وإن لم يكن ذلك واجبا له. [ ص: 258 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: معنى "لم يضره": لم يفتنه عن دينه إلى الكفر.
وليس المراد: عصمته عن المعصية.
وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه. كما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إن الذي يجامع ولا يسمي، يلتف الشيطان على إحليله، فجامع معه.