وقد استدل بهذه الأحاديث، من قال: إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن. وقد ذهب إلى ذلك: جمهور أهل العلم. [ ص: 261 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحريمه، ولا في تحليله: شيء. والقياس: أنه حلال.
وأجاب عن آية الحرث: بجواز وطئها بين ساقيها، أو في أعكانها
وقال: أفي ذلك حرث؟
قال في النيل: من ادعى تحريم الإتيان في محل مخصوص، طولب بدليل يخص عموم هذه الآية.
قال: ولا شك أن الأحاديث المذكورة، القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن: يقوي بعضها بعضا. فتنتهض لتخصيص "الدبر" من ذلك العموم.
وأيضا، "الدبر" في أصل اللغة: اسم لخلاف الوجه. ولا اختصاص له بالمخرج. كما قال تعالى: { ومن يولهم يومئذ دبره } ، فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار، على الاستمتاع بين الإليتين.
وأيضا، قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى، فما الظن بالحش، الذي هو موضع الأذى اللازم، مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل، الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح، [ ص: 262 ] والذريعة القريبة جدا، الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد) ؟. وقد ذكر ابن القيم لذلك: مفاسد دينية، ودنيوية، فليراجع.
قال: وكفى مناديا على خساسته: أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه، ولا إلى إمامه: تجويز ذلك، إلا ما كان من الرافضة. مع أنه مكروه عندهم، وأوجبوا للزوجة فيه: عشرة دنانير. عوض النطفة. وهذه المسألة، هي إحدى مسائلهم، التي شذوا بها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: لعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كان يقول ذلك في القديم. فأما الجديد، فالمشهور: أنه حرمه.
وقد روي الجواز أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: روى ذلك عنه أهل مصر، وأهل المغرب.
وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك العراقيون، لم يثبتوا هذه الرواية. وقد أفتى متأخرو أصحابه بتحريمه. انتهى حاصله.