هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه، لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار.
قال النووي : معنى الحديث: أن اللعنة تستمر عليها، حتى تزول [ ص: 264 ] المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها، أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12485ابن أبي جمرة: الظاهر: أن الفراش كناية عن الجماع. ويقويه قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=653964 "الولد للفراش". أي: لمن يطأ في الفراش. والكناية عن الأشياء التي يستحى منها، كثيرة في القرآن والسنة.
قال: وظاهر الحديث، اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا، لقوله: "حتى تصبح". وكأن السر فيه: تأكيد ذلك، لا أنه يجوز لها الامتناع في النهار. وإنما خص الليل بالذكر، لأنه المظنة لذلك.
قال في الفتح: وقد وقع في حديث أبي حازم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر:
"حتى يرضى".
فهذه الإطلاقات، تتناول الليل والنهار.
قال: والمعصية منها، تتحقق بسبب الغضب منه، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك، فلا تكون المعصية متحققة.
إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.
قال: وقوله: "حتى ترجع"، أكثر فائدة.
[ ص: 265 ] قال المهلب: وفي الحديث: جواز لعن العاصي المسلم، إذا كان على وجه الإرهاب عليه، لئلا يواقع الفعل. فإذا واقعه، فإنما يدعى له بالتوبة والهداية. قال في الفتح: وفيه نظر.
قال في النيل: ولا يخفى أن محله، إذا كان بحيث يرتدع العاصي وينزجر. وأما حديث الباب، فليس فيه: إلا أن الملائكة تفعل ذلك. ولا يلزم منه: جوازه على الإطلاق.