(عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى "سدرة المنتهى" وهي في السماء "السادسة". هكذا في جميع الأصول "السادسة".
وفي الروايات الأخر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنها "فوق السماء السابعة".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: كونها في "السابعة"، هو الأصح، وقول الأكثرين. وهو الذي يقتضيه المعنى؛ وتسميتها "بالمنتهى".
[ ص: 324 ] قلت: ويمكن الجمع بينهما. بأن يكون أصلها في "السادسة"؛ ومعظمها في "السابعة". فقد علم أنها في نهاية العظم.
وقد قال الخليل: هي "سدرة" في السماء السابعة، قد أظلت السماوات والجنة.
وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في قوله: إن مقتضى خروج "النيل والفرات" من أصل سدرة المنتهى، أن يكون أصلها في الأرض، فإن لم يكن هذا. أمكن حمله على ما ذكرنا. والله أعلم.
"إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى قال: "فراش من ذهب".
[ ص: 325 ] والمراد من "أصلها": من أصل "سدرة المنتهى"، كما جاء مبينا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره.
قال مقاتل: "الباطنان" هما "السلسبيل والكوثر".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: هذا الحديث يدل على أن أصل "سدرة المنتهى" في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها.
قال النووي: وهذا الذي قاله ليس بلازم؛ بل معناه: أن الأنهار تخرج من أصلها؛ ثم تسير حيث أراد الله، حتى تخرج من الأرض؛ وتسير فيها. وهذا لا يمنعه شرع ولا عقل؛ وهو ظاهر الحديث. فوجب المصير إليه، والله أعلم.
"قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا": أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات"، بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء، معناها: الذنوب العظام الكبائر، التي تهلك أصحابها، وتوردهم النار، وتقحمهم إياها.
قال النووي: والمراد والله أعلم "بغفرانها": أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين. وليس المراد، أنه لا يعذب أصلا، فقد تقررت نصوص الشرع، وإجماع أهل السنة، على إثبات عذاب بعض العصاة، من الموحدين؛ ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة؛ أي: يغفر لبعض الأمة المقحمات.
[ ص: 326 ] قال: وهذا يظهر على مذهب من يقول: إن لفظة "من" لا تقتضي العموم مطلقا، وعلى مذهب من يقول: لا تقتضيه في الأخبار، وإن اقتضته في الأمر والنهي.
ويمكن تصحيحه على المذهب المختار؛ وهو كونها للعموم مطلقا؛ لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص، وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع، والله أعلم.