(عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، بعث جيشا إلى أوطاس) ، موضع عند الطائف. يصرف ولا يصرف. قاله النووي .
وفي شرح المنتقى: هو واد في ديار هوازن. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وهو موضع الحرب بحنين. وبه قال بعض أهل السير.
[ ص: 285 ] قال الحافظ: والراجح أن وادي أوطاس، غير وادي حنين. وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في السيرة. انتهى.
(فلقوا عدوا لهم، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن) أي: من وطئهن.
(من أجل أزواجهن من المشركين) : أي: من أجل أنهن زوجات.
المراد بالمحصنات هنا: المزوجات. أي: إنهن حرام على غير أزواجهن. إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم، إذا انقضى استبراؤها.
والمراد بالعدة في الحديث: الاستبراء.
قال النووي : وهو بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. انتهى. [ ص: 286 ] قلت: وقد ذهب إلى ذلك الحنفية، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
وذهب جماعة من أهل العلم، إلى أن الاستبراء، إنما يجب في حق من لم تعلم براءة رحمها. وأما من علمت براءة رحمها: فلا استبراء في حقها.
قال في السيل: المسبية قد صارت ملكا، للسابي لها من المسلمين.
ولم يبق لزوجها عليها يد. ولا لكونها كانت زوجة له تأثير
وهكذا الزوج إذا سبي صار عبدا، لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيده السابي له. انتهى.
قال في شرح المنتقى: وظاهر هذا الحديث، وسائر أحاديث الباب:
أنه لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام. ولو كان شرطا لبينه صلى [ ص: 287 ] الله عليه وآله وسلم. ولم يبينه. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وذلك وقتها، ولاسيما وفي المسلمين (في يوم حنين وغيره) : من هو حديث عهد بالإسلام، يخفى عليهم مثل هذا الحكم. وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا، وهن في غاية الكثرة، بعيد جدا. فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة، من غير إكراه: لا يقول بأنه "يصح تجويزه" عاقل.
ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن: ما ثبت من رده صلى الله عليه وآله وسلم لهن، بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن، وسألوه أن يرد إليهم: ما أخذ منهم من الغنيمة، فرد إليهم السبي فقط.
وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات، بعد الاستبراء المشروع، جماعة; منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس. وهو الظاهر لما سلف. انتهى.
وهذا يرد على الشافعية مذهبهم المذكور. ولو لم يذهب إلى ذلك أحد، لكان الواجب على الأمة القول بموجب هذه الأحاديث. فإن السنة الصحيحة، لا تترك بعدم أخذ أحد بها. بل الذي يجب: العمل بها شاءوا أم أبوا. [ ص: 288 ] وظاهر عموم هذا الحديث وغيره: يشمل المشتراة ونحوها. وكونه في سبايا أوطاس: لا يوجب تقييده بذلك، لما تقرر من الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ويشهد له: حديث رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم; قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=663420 "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه ولد غيره". رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، وغيرهم. وهذا يشمل الأمة المشتراة ونحوها. وتقييد ذلك في رواية أخرى: بالسبي والثيب، لا ينافي هذا العموم.
قال في السيل الجرار: والحاصل: أن مجرد قياس المشتراة ونحوها، على المسبية، على تقدير عدم شمول الدليل لها: واضح الوجه، للاشتراك في تلك العلة. انتهى.