وقال النووي : (باب القسم بين الزوجات. وبيان السنة: أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها) .
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 46 - 47 جـ 10 المطبعة المصرية
[عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659664كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فجاءت زينب، فمد يده إليها، فقالت: هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، فتقاولتا حتى استخبتا، وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، وقال: أتصنعين هذا؟ ]
وهن اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وآله وسلم وهن: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة، nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة، وزينب، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة، nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة، nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية، nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية. "رضي الله عنهن".
[ ص: 290 ] ويقال: نسوة ونسوة. بكسر النون وضمها. لغتان. والكسر أفصح وأشهر. وبه جاء القرآن العزيز .
وفيه: دليل على أن القسمة كانت بين تسع، ولكن المشهور: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقسم بين ثمان من نسائه فقط. فكان يجعل nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة يومين: يومها، ويوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة الذي وهبته لها. ولكل واحدة يوما.
(فكان إذا قسم بينهن، لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع) أي: بعد انقضاء التسع.
(فكان) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فجاءت زينب، فمد يده إليها، فقالت: هذه زينب) .
[ ص: 292 ] قيل: إنه لم يكن عمدا، بل ظنها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صاحبة النوبة، لأنه كان في الليل، وليس في البيوت مصابيح.
وقيل: كان مثل هذا برضاهن.
(فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، فتقاولتا حتى استخبتا) : من السخب، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها. ويقال أيضا: "صخب" بالصاد.
هكذا هو في معظم الأصول. وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن رواية الجمهور. وفي بعض النسخ: (استخبثتا) . أي: قالتا الكلام الرديء. وفي بعضها: (استحيتا) من الاستحياء.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن رواية بعضهم: (استحثتا) . قال: ومعناه - إن لم يكن تصحيفا -: أن كل واحدة، حثت في وجه الأخرى التراب.
(وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر) "رضي الله عنه" (على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله ! إلى الصلاة) .
قال النووي : وقد يحتج الحنفية بقوله: (مد يده، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ) . ولا حجة فيه، فإنه لم يذكر: أنه لمس بلا [ ص: 293 ] حائل. ولا يحصل مقصودهم حتى يثبت: أنه لمس بشرتها بلا حائل، ثم صلى ولم يتوضأ. وليس في الحديث شيء من هذا.
(واحث في أفواههن التراب) . مبالغة في زجرهن، وقطع خصامهن. وفيه: فضيلة nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر "رضي الله عنه"، وشفقته، ونظره في المصالح. وفيه: إشارة المفضول على صاحبه الفاضل، بمصلحته) . والله أعلم.
(فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر) رضي الله عنه، (فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، أتاها أبو بكر رضي الله عنه، (فقال لها قولا شديدا. وقال: أتصنعين هذا؟) .
قال النووي : مذهبنا أنه لا يلزمه صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقسم لنسائه. بل له اجتنابهن كلهن. لكن يكره تعطيلهن، مخافة من الفتنة عليهن والإضرار بهن.
فإن أراد القسم: لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن، إلا بقرعة. ويجوز أن يقسم: ليلة ليلة. وليلتين ليلتين. وثلاثا ثلاثا. ولا يجوز أقل من ليلة. [ ص: 294 ] ولا يجوز الزيادة على الثلاث، إلا برضاهن.
قال: هذا هو الصحيح في مذهبنا. وفيه أوجه ضعيفة في هذه المسائل، غير ما ذكرته.
قلت: ذهب بعض المفسرين والإصطخري، إلى أنه لا يجب القسم عليه "صلى الله عليه وآله وسلم". واستدلوا بقوله تعالى: : [ ص: 295 ] { ترجي من تشاء منهن } الآية. وذلك من خصائصه "صلى الله عليه وسلم"، قيل: كان القسم واجبا عليه. والأول أولى.