(عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة) رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم لما تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة) . [ ص: 296 ] وفي رواية أخرى: (عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن النبي (صلى الله عليه) وآله (وسلم حين تزوج) .
وهذا الحديث مما استدركه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
قال النووي : وهذا فاسد. لأن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما "رحمه الله"، قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله. ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين: أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا حكم بالاتصال، ووجب العمل به، لأنها زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير. فلا يصح استدراك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني. والله أعلم.
(أقام عندها ثلاثا وقال: "إنه ليس بك على أهلك هوان") . أي: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذينه كاملا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : المراد بأهلك: نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أي:
يعني: أنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء. وبين سبع ويقضي لباقي نسائه. لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء. وفي السبع مزية لها بتواليها، وكمال الأنس فيها. فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى، وليقرب عوده إليها. فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة، ثم يأتيها.
ولو اختارت سبعا، طاف بعد ذلك عليهن: سبعا، سبعا. فطالت غيبته عنها.
وفيه: أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة. وتقدم به على غيرها: فإن [ ص: 298 ] كانت بكرا، كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء. وإن كانت ثيبا، كان لها الخيار: إن شاءت سبعا، ويقضي السبع لباقي النساء. وإن شاءت ثلاثا، ولا يقضي.
قال: هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وموافقيه. وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، والحكم، وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر. واستدلوا بالظواهر الواردة: بالعدل بين الزوجات.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هذه الأحاديث، وهي مخصصة للظواهر العامة. انتهى.
قلت: حديث الباب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، أيضا.