(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) رضي الله عنها; (قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي: أن أكون في مسلاخها) بكسر الميم. هو الجلد. أي: أن أكون أنا هي.
(من nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة) . بفتح الميم وإسكانها.
قال في الفتح: هي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان تزوجها وهو بمكة، بعد موت nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة. ودخل عليها بها. وهاجرت معه.
[ ص: 304 ] وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: (قالت) nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (وكانت أول امرأة تزوجها بعدي)
ومعناه: عقد عليها، بعد أن عقد على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وأما الدخول nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة، فكان بعد nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بالاتفاق. وقد نبه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي. انتهى.
(من امرأة فيها حدة) بكسر الحاء. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : "من" هنا، للبيان، واستفتاح الكلام.
ولم ترد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عيب nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بذلك. بل وصفتها بقوة النفس، وجودة القريحة. "وهي الحدة"
(قالت: فلما كبرت، جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة)
(قالت: يا رسول الله ! قد جعلت يومي منك nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة يومين: يومها، ويوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة) . [ ص: 306 ] معناه: أنه كان يكون عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في يومها. ويكون عندها أيضا في يوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة. لا أنه يوالي لها اليومين.
قال النووي : والأصح عند الشافعية: أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها، إلا برضى الباقيات.
وجوزه بعض أصحابنا بغير رضاهن. وهو ضعيف. انتهى.
قال في النيل: لا نزاع أنه يجوز "إذا كان يوم الواهبة واليا ليوم الموهوب لها بلا فصل": أن يوالي الزوج بين اليومين، للموهوب لها.
وأما إذا كان بينهما نوبة زوجة أخرى، أو زوجات، فقال العلماء:
إنه لا يقدمه عن رتبته في القسم، إلا برضاء من بقي.
وهل يجوز للموهوب لها، أن تمتنع عن قبول النوبة الموهوبة؟
فإن كان قد قبل الزوج، لم يجز لها الامتناع. وإن لم يكن قد قبل، لم يكره على ذلك. حكاه في الفتح.