(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) رضي الله عنه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) : (لا يفرك مؤمن مؤمنة) . بفتح الياء والراء، وإسكان الفاء بينهما.
قال أهل اللغة: "فركه"، بكسر الراء "يفركه" بفتحها: إذا أبغضه.
"والفرك"، بفتح الفاء وإسكان الراء: البغض.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : هذا ليس على النهي. قال: هو خبر. أي: لا يقع منه بغض تام لها.
[ ص: 316 ] قال: وبغض الرجال النساء، خلاف بغضهن لهم. ولهذا قال: (إن كره منها خلقا، رضي منها آخر. - أو قال - غيره) .
قال النووي : وهو ضعيف، أو غلط. بل الصواب: أنه نهي. أي: ينبغي أن لا يبغضها. لأنه: إن وجد فيها خلقا يكره، وجد فيها خلقا مرضيا. بأن تكون شرسة الخلق، لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، أو نحو ذلك.
وهذا الذي ذكرته، من أنه نهي، يتعين لوجهين; أحدهما: أن المعروف في الروايات: "لا يفرك" بإسكان الكاف، لا برفعها. وهذا يتعين فيه النهي. ولو روي مرفوعا، لكان نهيا بلفظ الخبر.
والثاني: أنه قد وقع خلافه; فبعض الناس يبغض زوجته بغضا شديدا. ولو كان خبرا، لم يقع خلافه. وهذا واقع.
وما أدري: ما حمل القاضي "رحمه الله"، على هذا التفسير؟ ! انتهى.