قال: فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي [ ص: 325 ] حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره: أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها.
وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) رضي الله عنهما، (طلق امرأته)
قال في النيل: اسمها: آمنة بنت غفار. كما حكاه جماعة، منهم:
النووي . وابن باطش.
"وغفار" بكسر الغين، وتخفيف الفاء. وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أن اسمها: "النوار". انتهى. (وهي حائض) . وفي رواية: (وهي في دمها حائض) . وفي أخرى nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي: (أنه طلقها في حيضها) .
(فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النبي صلى الله عليه وسلم) .
[ ص: 326 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: سؤال عمر، محتمل لأن يكون ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها، فسأله ليعلم.
ويحتمل: أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي، فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك.
(فأمره: أن يراجعها) ، وفي رواية: (مره: فليراجعها) .
قال ابن دقيق العيد: يتعلق بذلك مسألة أصولية. وهي أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بذلك الشيء أولا؟ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر: "مرة".
والمسألة معروفة في كتب الأصول، والخلاف فيها مشهور.
وقد ذكر الحافظ في الفتح: أن من مثل بهذا الحديث لهذه المسألة، فهو غالط. فإن القرينة واضحة: في أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذه الكائنة، كان مأمورا بالتبليغ. ولهذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: nindex.php?page=hadith&LINKID=663465 "فأمره أن يراجعها".
[ ص: 327 ] قال في النيل: وظاهر الأمر: الوجوب. فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة: واجبة. وقد ذهب إلى ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية. والمشهور عنه، وهو قول الجمهور: الاستحباب فقط.
لكن صحح صاحب الهداية من الحنفية: أنها واجبة.
واتفقوا على أنه: لو طلق قبل الدخول وهي حائض، لم يؤمر بالمراجعة. إلا ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر.
ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها.
لئلا تكون حاملا فيندم. فإذا بان الحمل، دخل بعد ذلك في طلاقها على بصيرة فلا يندم. فلا تحرم، ولو كانت الحائض حاملا.
فالصحيح على ما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أنه لا يحرم طلاقها. لأن تحريم الطلاق في الحيض، إنما كان لتطويل العدة، لكونه: لا يحسب "قرءا".
قلت: ظاهر قوله: "حتى تطهر، ثم يطلقها": جواز الطلاق حال الطهر، ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيه. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، ومحمد: إلى المنع.
(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل: (أن يطلق لها النساء) . استدل بهذا المذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وموافقيهما،: على أن "الأقراء" في العدة، هي الأطهار. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ليطلقها في الطهر إن شاء" كما في الرواية الأخرى. ومعلوم: أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض، بل حرمه. والضمير في تلك: يعود إلى الحالة المذكورة، وهي حالة الطهر. أو إلى العدة.
ومن قال: يعود إلى الحيضة فقد غلط. لأن الطلاق في الحيض: غير مأمور به، بل محرم.
وأجمع العلماء; من أهل الفقه، والأصول، واللغة، على أن "القرء": يطلق في اللغة على الحيض، وعلى الطهر.
[ ص: 329 ] واختلفوا في الأقراء، المذكورة في قوله تعالى: { ثلاثة قروء } وفيما تنقضي به العدة; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وآخرون: هي الأطهار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وآخرون: هي الحيض. وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر، وإسحاق، وآخرون من السلف. وهو أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وتمام هذا البحث في النووي ، فراجعه.
(فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، إذا سئل عن الرجل: يطلق امرأته وهي حائض، يقول: أما أنت طلقتها واحدة، أو اثنتين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره: أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها)