(فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير) ، بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف. وهو الزبير بن باطاء) ويقال: باطياء .
وكان عبد الرحمن صحابيا. nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة.
وهذا هو الذي ذكره: nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، والمحققون.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده، nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم الأصفهاني: هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية.
والصواب: الأول.
(فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ! إنها كانت تحت رفاعة، [ ص: 347 ] فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه، والله! ما معه إلا مثل الهدبة. أي: هدبة الثوب. بضم الهاء وإسكان الدال. وهي طرفه الذي لم ينسج.
شبهوها بهدب العين، وهو شعر جفنها. هكذا في النووي ، ونحوه في الفتح.
وفي القاموس: "الهدب" بالضم، وبضمتين: شعر أشفار العين، وخمل الثوب. واحدتهما بهاء، وكذا في مجمع البحار، نقلا عن النووي : أنها بضم هاء وسكون دال.
أرادت: أن ذكره يشبه الهدبة، في الاسترخاء وعدم الانتشار. (وأخذت) بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا) .
قال أهل العلم: إن التبسم للتعجب، من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة. أو لرغبتها في زوجها الأول، وكراهة الثاني. والله أعلم.
(فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى يذوق عسيلتك) ، بضم العين وفتح السين. تصغير "عسلة". وهي كناية عن الجماع.
[ ص: 348 ] شبه لذته: بلذة العسل وحلاوته.
قالوا: وأنث العسيلة: لأن في العسل لغتين: التذكير، والتأنيث. وقيل: أنثها على إرادة النطفة. وهذا ضعيف، لأن الإنزال لا يشترط.
قال في شرح المنتقى: قيل: المراد: قطعة من العسل. والتصغير للتقليل: إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك، بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج. وحديث الباب يدل على ذلك.
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: حصول الإنزال. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: شذ الحسن في هذا، وخالف سائر الفقهاء
(وتذوقي عسيلته)
قال الفقهاء: يكفي ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق: ويفسد الحج والصوم.
وقال أبو عبيدة: "العسيلة": لذة الجماع. والعرب تسمي كل شيء تستلذه: عسلا.
nindex.php?page=showalam&ids=1 (وأبو بكر الصديق) رضي الله عنه، (جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، nindex.php?page=showalam&ids=2467وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة، لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) .
قال النووي : وبه قال جميع العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم.
وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها، حلت للأول. ولا يشترط وطء الثاني، لقول الله تعالى: { حتى تنكح زوجا غيره } . والنكاح: حقيقة في العقد، على الصحيح.
وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية، ومبين للمراد بها.
قال العلماء: ولعل "سعيدا" لم يبلغه هذا الحديث. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : لم يقل أحد بقول سعيد في هذا، إلا طائفة من الخوارج.
واتفق العلماء: على أن تغييب الحشفة في قبلها، كاف في ذلك، من غير إنزال المني.
قال في السيل الجرار: الآية وإن كانت تتناول العقد كما تتناول وطء الواطئ، على القول بأن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظيا، لكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدل على أن المراد بالنكاح في الآية: (الوطء) . ومعلوم: أنه لا يكون وطء إلا بعد عقد. ولا سيما مع ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وأبو نعيم "في الحلية" من حديثها أيضا: nindex.php?page=hadith&LINKID=936797 (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "العسيلة الجماع") . انتهى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلل للأول، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب. ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثل قوله. وحكي عن داود: أنه وافق في ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي: ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطبق عليه الاسم، خلافا لمن قال: لا بد من حصول جميعه.
[ ص: 352 ] واستدل بإطلاق الذوق لهما: على اشتراط علم الزوجين به. حتى لو وطئها نائمة، أو مغمى عليها: لم يكف ذلك، ولو أنزل هو. وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: فنقله عن جميع الفقهاء.
واستدل بحديث الباب: على جواز رجوعها إلى زوجها الأول، إذا حصل الجماع من الثاني، ويعقبه الطلاق منه. لكن شرط المالكية، "ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت": أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني، ولا إرادة تحليلها للأول.
وقال الأكثر: إن شرط ذلك في العقد فسد، وإلا فلا.
ومما يستدل بهذا الحديث عليه: أنه لا حق للمرأة في الجماع. لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها. وأن ذكره لا ينتشر. وأنه ليس معه ما يغني عنها. ولم يفسخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها.