اختلف أهل العلم فيمن حرم على نفسه شيئا، فإن كان الزوجة، فقد اختلف فيه على أقوال بلغها nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي إلى ثمانية عشر قولا. وزاد غيره عليها.
[ ص: 354 ] وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فيها تفاصيل يطول استيفاؤها. حكى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض أربعة عشر مذهبا. ذكره النووي في شرحه.
[ ص: 355 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي: قال بعض العلماء: سبب الاختلاف، أنه لم يقع في القرآن صريحا، ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه، في حكم هذه المسألة، فتجاذبها العلماء.
ومن قال: تجب الكفارة وليست بيمين: بناه على أن معناه: معنى اليمين، فوقعت الكفارة على المعنى.
ومن قال: يقع به طلقة رجعية: حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة.
وأقل ما تحرم به المرأة: طلقة. ما لم يرتجعها.
ومن قال: بائنة: فلاستمرار التحريم بها، ما لم يجدد العقد.
ومن قال: ثلاثا: حمل اللفظ على منتهى وجوهه. [ ص: 356 ] ومن قال ظهار: نظر إلى معنى التحريم، وقطع النظر عن الطلاق، فانحصر الأمر عنده في الظهار. انتهى.
قال في شرح المنتقى ومن المطولين للبحث في هذه المسألة: "الحافظ ابن القيم"، فإنه تكلم عليها في "الهدي"، كلاما طويلا. وذكر ثلاثة عشر مذهبا أصولا، تفرعت إلى عشرين مذهبا.
وذكر في كتابه المعروف " بإعلام الموقعين ": خمسة عشر مذهبا. انتهى.
ثم ذكر ذلك على طريق الاختصار. وزاد عليه شيئا. فإن شئت الاطلاع فراجعه; منها: أن فيه كفارة ظهار. قالابن القيم: وهذا أقيس الأقوال.
ثم رجح الشوكاني "رحمه الله" المذهب الأول. وهو أن قول القائل لامرأته: "أنت علي حرام"; لغو باطل، لا يترتب عليه شيء، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، وأبو سلمة، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وداود، وجميع أهل الظاهر، وأكثر أصحاب الحديث.
قال: وقد رجح هذا المذهب: جماعة من العلماء المتأخرين. قال: وهذا المذهب هو الراجح عندي، إذا أراد تحريم العين. وأما إذا أراد به الطلاق، فليس في الآية ما يدل على امتناع وقوعه به.
وأما الآيتان فنحن نقول بموجبهما; فمن أراد تحريم زوجته، لم تحرم. ومن أراد طلاقها بذلك اللفظ، فليس في الآية ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصة، وعدم جوازه مما سواها.
[ ص: 358 ] وظاهره: أنه لو قال: "سرحتك"، لكفى في إفادة معنى الطلاق.
وقد ذهب جمهور أهل العلم: إلى جواز التجوز، لعلاقة مع قرينة، في جميع الألفاظ إلا ما خص. فما الدليل على امتناعه في باب الطلاق؟
انتهى كلام النيل.
قال النووي : والجمهور على أنه إن قال: هذا الطعام حرام علي. أو هذا الماء. أو هذا الثوب. أو دخول البيت. أو كلام زيد. وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة: يكون هذا لغوا لا شيء فيه. ولا يحرم عليه ذلك الشيء. فإذا تناوله فلا شيء عليه. وأم الولد كالأمة. انتهى.
قال في النيل: ظاهر الأدلة: أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك: لأن الله لم يجعل إليه تحريما ولا تحليلا. فيكون التحريم الواقع منه لغوا. وقد ذهب إلى مثل هذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أن عليه كفارة يمين. انتهى. قلت: والصواب الأول.