السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2727 [ ص: 387 ] باب في المطلقة تخرج لجداد نخلها

وقال النووي : (باب: جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها: في النهار، لحاجتها)

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 108 جـ 10 المطبعة المصرية

[قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا "].


(الشرح)

(عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما، (قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها) أي: تقطع نخلا لها.

(فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم فقال: "بلى. فجدي نخلك. فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا") .

[ ص: 388 ] هذا الحديث: دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة. ومذهب مالك، والثوري، والليث، والشافعي، وأحمد، وآخرين:

جواز خروجها في النهار للحاجة.

وكذلك عند هؤلاء: يجوز لها الخروج في عدة الوفاة.

ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة. وقال في البائن: لا تخرج ليلا، ولا نهارا.

قاله النووي .

وأما المطلقة الرجعية، فينبغي لها في أيام العدة الرجعية: أن لا تخرج إلا بإذن زوجها. لأنه إذا كان عازما على رجعتها: لحقه من الغضاضة والغيرة ما يلحقه عليها قبل طلاقها. إلا أن يكون الخروج للحاجة، فقد ثبت تجويز ذلك للمطلقة ثلاثا مع عدم تجويز الرجعة، كما في حديث الباب.

وهذا الحديث: رواه أيضا أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، بألفاظ.

قال في النيل: ظاهر إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لها بالخروج لجد النخل: يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة، ولما يشابهها بالقياس.

وقد ذهب إلى ذلك: علي، وأبو حنيفة.

[ ص: 389 ] ويدل على اعتبار الغرض الديني أو الدنيوي: تعليله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك: بالصدقة أو فعل الخير.

ولا معارضة بين هذا الحديث، وبين قوله تعالى: { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن.... } الآية. بل الحديث مخصص لذلك العموم، المشعور به من النهي.

فلا يجوز الخروج - إلا للحاجة - لغرض من الأغراض.

قال: وذهب الثوري، والليث، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم: إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقا. وتمسكوا بظاهر الحديث. وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة. وغايته: اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب. كما يدل على ذلك آخر الحديث.

ومما يؤيد مطلق الجواز في النهار: القياس على المتوفى عنها زوجها.

انتهى.

قال النووي : وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده، والهدية. واستحباب التعريض لصاحب التمر: بفعل ذلك، وتذكير المعروف والبر. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية