قال: وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وغيرهم: إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقا. وتمسكوا بظاهر الحديث. وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة. وغايته: اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب. كما يدل على ذلك آخر الحديث.
ومما يؤيد مطلق الجواز في النهار: القياس على المتوفى عنها زوجها.
انتهى.
قال النووي : وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده، والهدية. واستحباب التعريض لصاحب التمر: بفعل ذلك، وتذكير المعروف والبر. والله أعلم.