عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أخبرته: أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة.
وقيل: أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة.
[ ص: 392 ] واختلفوا في اسمه. والأكثرون على أن اسمه: عبد الحميد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: اسمه: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وقال آخرون: اسمه كنيته.
(فطلقها آخر ثلاث تطليقات) . هذا هو الصحيح المشهور، والذي رواه الحفاظ، واتفق على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم، في أنه: طلقها ثلاثا أو البتة. أو آخر ثلاث تطليقات.
(فزعمت: أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى) .
بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، وأكثر الصحابة: أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي. كما يحرم عليه النظر إليها. لقوله تعالى: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } . ولأن الفتنة مشتركة. وكما يخاف الافتتان بها، تخاف الافتتان به.
ويدل عليه من السنة: حديث نبهان: " مولى أم سلمة"، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: (أنها كانت هي nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة، عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
[ ص: 393 ] "احتجبا منه". فقالتا: إنه أعمى لا يبصر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أفعمياوان أنتما، فليس تبصرانه؟") .
وهذا الحديث حسن. رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وغيرهما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هو حديث حسن. ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه، بغير حجة معتمدة.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس، مع nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم: فليس فيه إذن لها في النظر إليه. بل فيه: أنها تأمن عنده من نظر الأجنبي إليها. وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة. بخلاف مكثها في بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك، فإن الصحابة كانوا يزورون nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك، ويكثرون التردد إليها لصلاحها. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن على nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة من الاعتداد عندها حرجا، من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها، ونظرها إليهم.
(فأبي مروان: أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنكرت ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس)
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة: المراد بالفاحشة هنا: النشوز، وسوء الخلق.
وقيل: هو البذاءة على أهل زوجها.
وقيل: معناه: الزنا. فيخرجن لإقامة الحد، ثم ترجع إلى المسكن.
انتهى.
أقول: وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري: "أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عابت ذلك، أشد العيب.
[ ص: 395 ] وقالت: إن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ". رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا.
وفي الباب أحاديث.
قال في النيل: وأما دعوى: أن سبب خروجها، كان لفحش في لسانها، فمع كون "مروان" ليس من أهل الانتقاد على أجلاء الصحابة والطعن فيهم، فقد أعاذ الله nindex.php?page=showalam&ids=11129 "فاطمة" عن ذلك الفحش الذي رماها به. فإنها من خيرة نساء الصحابة: فضلا وعلما. ومن المهاجرات الأوليات
ولهذا ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لحبه وابن حبه [ ص: 396 ] nindex.php?page=showalam&ids=111 "أسامة". وممن لا يحملها رقة الدين على فحش اللسان، الموجب لإخراجها من دارها.
ولو صح شيء من ذلك، لكان أحق الناس بإنكار ذلك عليها:
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى.
وأجاب عن إنكار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره، على nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة. فإن شئت فراجع.