(عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس) رضي الله عنها: (أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم سكنى [ ص: 398 ] ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: "إذا حللت فآذنيني، فآذنته. فخطبها nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية، وأبو جهم، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، (فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أما nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية، فرجل ترب") بفتح التاء وكسر الراء، وهو الفقير. فأكده بأنه: (لا مال له) . لأن "الفقير" قد يطلق على من له شيء يسير، لا يقع موقعا من كفايته.
(وأما أبو جهيم) هكذا في هذا الموضع. "أبو الجهيم" مصغرة.
والمشهور: أنه مكبر.
قال النووي : وهو المعروف في باقي الروايات، وفي كتب الأنساب، وغيرها.
(فرجل ضراب للنساء. ولكن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة. فقالت بيدها هكذا: nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ! nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ! فقال لها رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: "طاعة الله وطاعة رسوله خير لك". قالت: فتزوجته فاغتبطت) .
قال النووي : وفي هذا الحديث فوائد كثيرة; منها: لا نفقة ولا سكنى للبائن. ومنها: جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبي، في الاستفتاء ونحوه.
وقد استدل بحديث الباب: من قال: إن المطلقة بائنا، لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة والسكنى. وقد ذهب إلى ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وداود، وأتباعهم. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وأهل الكوفة: إلى وجوب النفقة والسكنى. بدليل: { لا تخرجوهن من بيوتهن } فإن النهي عن الإخراج: يدل على وجوبهما. ويؤيده: { أسكنوهن } .
قال في النيل: وأرجح هذه الأقوال: الأول. لما في الباب من النص الصحيح الصريح. انتهى.
وقوله: { لا تخرجوهن } - في الرجعية - لآخر الآية: { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ولو سلم العموم في الآية، لكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة مخصصا له. قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: السنة بيد nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة قطعا.
قال ابن القيم: نحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه: أن هذا (يعني: حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يرفعه: "لها السكنى والنفقة") : كذب على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن لا يحمل الإنسان: فرط الانتصار للمذاهب، والتعصب: على معارضة السنن النبوية الصريحة، الصحيحة، بالكذب البحت. فلو كان هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن [ ص: 401 ] النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لخرست nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة وذووها، ولم ينبزوا بكلمة، ولا دعت nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة إلى المناظرة. انتهى.