(عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب) بفتح العين وإسكان الصاد. قال النووي : وهو برود اليمن. يعصب غزلها، ثم يصبغ معصوبا، ثم تنسج.
قال في النيل: وهو بالإضافة. وزاد: فيخرج موشى، لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ (3) .
قال: وإنما ينصبغ: السدى دون، اللحمة.
وقال السهيلي: إن العصيب نبات، لا ينبت إلا باليمن. وهو غريب; وأغرب منه قول nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: إن المراد بالثوب العصيب: الخضرة. وهي الحبرة. قال النووي (ومثله في النيل) : قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وأجمع العلماء، على أنه لا يجوز للحادة: لبس الثياب المعصفرة والمصبغة، إلا ما صبغ بسواد. فرخص بالمصبوغ بالسواد: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لكونه لا يتخذ للزينة. بل هو من لباس الحزن. وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. [ ص: 413 ] و كره nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: العصب. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: غليظه.
والأصح عند الشافعية: تحريمه مطلقا.
قال: وهذا الحديث: حجة لمن أجازه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: رخص جميع العلماء: في الثياب البيض. ومنع بعض متأخري المالكية: جيد البيض; الذي يتزين به. وكذلك جيد السواد.
قال: قال أصحابنا: ويجوز كل ما صبغ، ولا تقصد منه الزينة.
ويجوز لها: لبس الحرير في الأصح.
ويحرم حلي الذهب والفضة. وكذلك: اللؤلؤ. وفي اللؤلؤ وجه: أنه يجوز. قال في الفتح: وفيه نظر، لأنه من الزينة. يصدق عليه: اسم الحلي، المنهي عنه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة. انتهى.
(ولا تكتحل) . تقدم الكلام على مسألة الكحل.
(ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت: نبذة) . بضم النون: القطعة، والشيء اليسير. (من قسط) بضم القاف. ويقال فيه: كست بكاف مضمومة (أو أظفار) .
وهو وهذا: نوعان معروفان من البخور "وليسا من مقصود الطيب"، رخص فيه: للمغتسلة من الحيض، لإزالة الرائحة الكريهة. تتبع به أثر الدم، لا للتطييب. [ ص: 414 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: القسط، والكست: مثل الكافور، والقافور. انتهى.
وقد استدل بهذا: على أنه يجوز للمرأة: استعمال ما فيه منفعة لها، من جنس ما منعت منه.
وفي الباب: أحاديث عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي المنتقى، وغيرهما. وفي بعضها: