(عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين، في إمرة مصعب: أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما" بمكة. فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل. هو من القيلولة. وهي النوم نصف النهار.
(فسمع صوتي. فقال: nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير؟) برفع (ابن) . وهو استفهام.
(متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن ! المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله ! نعم. إن أول من سأل عن ذلك: فلان بن فلان. قال: يا رسول الله ! أرأيت أن لو وجد أحدنا: امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم: تكلم بأمر عظيم. وإن سكت: سكت عن مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك: أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه، قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل: هؤلاء الآيات، في سورة النور: { والذين يرمون أزواجهم }) .
قال النووي : اختلف العلماء في نزول آية اللعان; هل هو بسبب عويمر العجلاني؟ أم بسبب هلال بن أمية؟
فقال بعضهم: بسبب "عويمر"، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم له:
"قد أنزل الله فيك، وفي صاحبتك". وتقدم في أول الكتاب.
وقال الجمهور: بسبب "هلال"، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في قصته. وفيه:
قال: وكان أول رجل، لاعن في الإسلام. [ ص: 429 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الحاوي: قال الأكثرون: قصة هلال، أسبق من قصة العجلاني. قال: والنقل فيهما: مشتبه ومختلف.
وقال ابن الصباغ في الشامل: قصة هلال: تبين أن الآية نزلت فيه أولا. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعويمر، فمعناه: ما نزل في قصة هلال. لأن ذلك حكم عام لجميع الناس.
قال النووي : ويحتمل: أنها نزلت فيهما جميعا. فلعلهما سألا، في وقتين متقاربين، فنزلت الآية فيهما. وسبق هلال باللعان. فيصدق: أنها نزلت في ذا، وفي ذاك. وأن هلالا: أول من لاعن.
قالوا: وكانت قصة اللعان، في شعبان. سنة تسع من الهجرة. وممن نقله: nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري. انتهى حاصله.
قلت: وبه جزم أبو حاتم، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان.
وقيل: كان في السنة، التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: "عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد: أنه شهد قصة المتلاعنين، وهو ابن خمس عشرة سنة". وقد ثبت: أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا ابن خمس عشرة سنة .
وقيل: كانت القصة، في سنة عشر. ووفاته صلى الله عليه وآله وسلم: في سنة إحدى عشرة. والله أعلم. [ ص: 430 ] ) فتلاهن عليه، ووعظه وذكره. وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة) . وفعل بالمرأة كذلك. كما يأتي.
وأن الصبر على عذاب الدنيا، وهو الحد: أهون من عذاب الآخرة.
قال في النيل: فيه: دليل على أنه يشرع للإمام ذلك، قبل اللعان.
تحذيرا لهما وتخويفا: من الوقوع في المعصية. انتهى.
(قال: لا، والذي بعثك بالحق ! ما كذبت عليها. ثم دعاها، فوعظها وذكرها. وأخبرها: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق ! إنه لكاذب. فبدأ بالرجل.
فيه: أن الابتداء في اللعان: يكون بالزوج، لأن الله تعالى: بدأ به.
ولأنه: يسقط عن نفسه حد قذفها. وينفي النسب، إن كان.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ، وغيره: إجماع المسلمين، على الابتداء بالزوج.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله، لم يصح لعانها.
وصححه: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وطائفة. وحجة الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: أن الله عطف في القرآن بالواو. وهو لا يقتضي الترتيب.
وحجة الأولين: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لهلال: nindex.php?page=hadith&LINKID=891154 "البينة، وإلا حد في ظهرك". وما في حديث آخر. [ ص: 431 ] فلو بدأ بالمرأة: لكان دفعا لأمر لم يثبت. وهو الذي بدئ به في الآية. (فشهد أربع شهادات بالله ! إنه لمن الصادقين. والخامسة: أن لعنة الله عليه، إن كان من الكاذبين) هذه: ألفاظ اللعان. وهي مجمع عليها.
(ثم ثنى بالمرأة: فشهدت أربع شهادات بالله ! إنه لمن الكاذبين.
والخامسة: أن غضب الله عليها، إن كان من الصادقين)
وإنما خصت المرأة بالغضب: لعظم الذنب بالنسبة إليها.
وأجمعوا على أن اللعان: لا يجوز مع عدم تحقق الزنا. واختلف في وجوبه على الزوج.
وظاهر حديث الباب: أنه: إنما يشرع بين الزوجين. وكذلك: قوله تعالى: { والذين يرمون أزواجهم } . فلو قال: أجنبي لأجنبية: يا زانية ! وجب عليه: حد القذف.
قال في النيل: وهو ظاهر، في أن الفرقة: وقعت بينهما، بنفس اللعان. انتهى.
وقال في السيل - بعد سوق أدلة المسألة -: والحاصل: أنه قد ثبت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فرق بينهما قبل الطلاق. فالفرقة بتفريق الحاكم: مغنية عن الطلاق. فإن وقع الطلاق: فذلك تأكيد للفرقة. ولا تتوقف الفرقة عليه. وإنما نسبه "من نسبه" إلى السنة: لكونه وقع بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكره.