(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "رضي الله عنهما"، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين: "حسابكما على الله. أحدكما كاذب".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ظاهره: أنه قال هذا الكلام، بعد فراغهما من اللعان.
والمراد: بيان أنه يلزم الكاذب: التوبة.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: إنما قاله قبل اللعان: تحذيرا لهما منه. قال: والأول أظهر، وأولى بسياق الكلام.
قال: وفيه: رد على من قال من النحاة: إن لفظة "أحد" لا تستعمل إلا في النفي. وعلى من قال منهم: لا تستعمل إلا في الوصف. ولا تقع موقع "واحد". وقد وقعت في هذا الحديث: في غير نفي، ولا وصف. ووقعت موقع "واحد".
قال في النيل: فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر، بما استحل الزوج من فرجها.
وأن هذه الصيغة: تقتضي العموم، لأنها نكرة في سياق النفي.
وأراد بقوله: مالي؟: "الصداق" الذي سلمه إليها. يريد: أن يرجع به إليها. فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم: بأنها قد استحقته بذلك السبب. وأوضح له: استحقاقها له بذلك التقسيم، على فرض صدقه وعلى فرض كذبه. لأنه مع الصدق: قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له. وعلى فرض كذبه: كذلك، مع كونه قد ظلمها برميها مما رماها به. وهذا مجمع عليه في المدخولة.
وأما في غيرها: فذهب الجمهور إلى أنها: تستحق النصف كغيرها من المطلقات، قبل الدخول.
وقال حماد، والحكم، وأبو الزناد: إنها تستحقه جميعه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا شيء لها. انتهى.