قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: تفرد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذه الزيادة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وزاد وقد جاءت من أوجه أخر. وقد جاءت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد، عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=654376 "فكان الولد ينسب إلى أمه". وفي رواية أخرى: "وكان الولد يدعى إلى أمه". [ ص: 436 ] والمعنى: أنه صيره لها وحدها، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما. وأما الأم: فترث منه: ما فرض الله لها. وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات. وإن كان شيء من ذلك، فلها السدس.
وفي حديث آخر عن سهل: "ثم جرت السنة في ميراثهما: أنها ترثه، ويرث منها: ما فرض الله لهما".
وقيل: معناه: أنه صيرها له: أبا وأما: فترث جميع ماله، إذا لم يكن له وارث آخر: من ولد ونحوه.
وقيل: إن عصبة أمه، تصير عصبة له. وقيل: ترثه أمه وأخته منها: بالفرض والرد.