(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة "رضي الله عنها" قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم مسرورا
وزاد في رواية: "تبرق أسارير وجهه". أي: تضيء، وتستنير، من السرور والفرح.
والأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة. واحدها: سر، وسرور.
وجمعه: أسرار. وجمع الجمع: أسارير.
(فقال: يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ! ألم تري أن مجززا المدلجي: دخل علي) . بضم الميم وكسر الزاي المشددة، ثم زاي أخرى. هذا هو الصحيح المشهور.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وعبد الغني: أنهما حكيا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: أنه بفتح الزاي الأولى.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، وأبي علي الغساني: أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: إنه "محرز" بإسكان الحاء وبعدها راء .
والصواب: الأول.
وهو من "بني مدلج"، بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام. وكانت القيافة فيهم، وفي بني أسد. تعترف لهم العرب بذلك. [ ص: 452 ] فرأى nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة وزيدا، وعليهما قطيفة، قد غطيا رءوسهما، وبدت أقدامهما. فقال: إن هذه الأقدام، بعضها من بعض
وفي لفظ: "إن بعض هذه الأقدام لمن بعض.
وهذا الحديث: رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: "وكان nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة أسود، وكان زيد أبيض".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري: وكانت الجاهلية، تقدح في نسب nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة، لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض. كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح. فلما قضى هذا القائف: بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية، تعتمد قول القائف: فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب.
قال القاضي: قال غير nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح: كان زيد أزهر اللون. وأم أسامة: هي nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن. واسمها: "بركة". وكانت حبشية سوداء.
[ ص: 453 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : هي بركة بنت محصن بن ثعلبة.
قال النووي : اختلف العلماء في العمل بقول القائف; فنفاه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وإسحاق. وأثبته الشافعي; وجماهير العلماء.
والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إثباته في الإماء، ونفيه في الحرائر. وفي رواية عنه: إثباته فيهما.
ودليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: حديث " مجزز"، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرح، لكونه: وجد في أمته من يميز أنسابها، عند اشتباهها.
ولو كانت القيافة باطلة، لم يحصل بذلك سرور. انتهى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: في هذا الحديث: دليل على ثبوت العمل بالقافة. وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يظهر السرور، إلا ما هو حق عنده.
قال: وقد أثبت الحكم بالقافة: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد. انتهى.
وبالجملة; في استبشاره صلى الله عليه وآله وسلم، من التقرير: [ ص: 454 ] ما لا يخالف فيه مخالف. ولو كان مثل ذلك لا يجوز في الشرع، لقال: إن ذلك لا يجوز، ولما قرره على قوله: هذه الأقدام بعضها من بعض. وهو في قوة: هذا ابن هذا، فإن ظاهره: أنه تقرير للإلحاق بالقافة مطلقا، لا إلزام الخصم بما يعتقده.
ومن الأدلة المقوية للعمل بالقافة: حديث الملاعنة المتقدم، حيث أخبر صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: بأنها: إن جاءت به على كذا، فهو لفلان. وإن جاءت به على كذا، فهو لفلان. فإن ذلك يدل: على اعتبار المشابهة.
وإذا تقرر هذا: علمت أنه: لا معارضة بين حديث العمل بالقافة، وحديث العمل بالقرعة. لأن كل واحد منهما: دل على أن ما اشتمل عليه: طريق شرعي. فأيهما حصل: وقع به الإلحاق.
[ ص: 455 ] فإن حصلا معا، فمع الاتفاق: لا إشكال. ومع الاختلاف: الظاهر: أن الاعتبار بالأول منهما، لأنه طريق شرعي يثبت به الحكم. ولا ينقضه طريق آخر يحصل بعده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يشترط اثنان. قال: وهذا الحديث: يدل للاكتفاء بواحد.
قال: واتفقوا: على أنه يشترط أن يكون خبيرا بهذا، مجربا. ثم ذكر النووي : بعض تفاريع هذه المسألة. وهي معروفة في كتب الفقه; لا يحتاج هذا الكتاب إلى إيرادها.