(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " رضي الله عنها " : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كان عندها . وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة . قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فقلت : يا رسول الله ! هذا رجل يستأذن في بيتك . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أراه) بضم الهمزة . أي : أظنه [ ص: 457 ] (فلانا - لعم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة من الرضاعة - قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : قلت : يا رسول الله لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - : دخل علي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نعم.
اختلف في عم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ;
قال أبو الحسن القابسي : هما عمان لها من الرضاعة . أحدهما : أخو أبيها من الرضاعة . ارتضع هو nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر من امرأة واحدة . والثاني : أخو أبيها "أبي القعيس ". وهو أبوها من الرضاعة . وأخوه " أفلح " : عمها .
وقيل : هو عم واحد . قال النووي : وهذا غلط ; فإن عمها في حديث : "ميت ". وفي آخر : حي جاء يستأذن . فالصواب : ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض القولين ، ثم قال : قول nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي أشبه .
فإن قيل : فإذا كانا عمين ، كيف سألت عن الميت وأعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنه عم لها يدخل عليها ، وسألت عن عمها الآخر حتى أعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : بأنه عمها يلج عليها ؟ فهلا اكتفت بأحد السؤالين ؟
[ ص: 458 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : فالجواب : أنه يحتمل أن أحدهما : كان عما من أحد الأبوين . والآخر : منهما . أو عما أعلى ، والآخر أدنى . أو نحو ذلك ; من الاختلاف ، فخافت : أن تكون الإباحة ، مختصة بصاحب الوصف المسئول عنه أولا .
وفي لفظ : "من النسب" . " وفي حديث الباب : الإذن : بدخول العم من الرضاعة عليها . " وفي الحديث الآخر : " فليلج عليك عمك".
وهذه الأحاديث : متفقة على ثبوت حرمة الرضاعة . وأجمعت الأمة : على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة . وأنه : يصير ابنها ، يحرم عليه : نكاحها أبدا . ويحل له النظر إليها ، والخلوة بها . والمسافرة معها .
ولا يترتب عليه : أحكام الأمومة من كل وجه ، فلا يتوارثان . ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر . ولا يعتق عليه بالملك .
[ ص: 459 ] ولا ترد شهادته لها . ولا يعقل عنها . ولا يسقط عنها القصاص بقتله . فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام .
وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه ، لكونه زوج المرأة ، أو وطئها بملك أو شبهة : فمذهب الشافعية ، ومذهب العلماء كافة : ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ، ويصير ولدا له . وأولاد الرجل : إخوة الرضيع ، وأخواته . وتكون إخوة الرجل : أعمام الرضيع . وأخواته : عماته . وتكون أولاد الرضيع : أولاد الرجل .
ولم يخالف في هذا : إلا أهل الظاهر ، وابن علية : فقالوا : لا تثبت حرمة الرضاع ، بين الرجل والرضيع . ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . واحتجوا بقوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) . ولم يذكر البنت والعمة ، كما ذكرهما في النسب .
واحتج الجمهور : بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة : في عم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم - مع إذنه فيه -: إنه يحرم من الرضاعة ، ما يحرم من الولادة .
[ ص: 460 ] وأجابوا عما احتجوا به من الآية : أنه ليس فيها نص بإباحة البنت ، والعمة ، ونحوهما . لأن ذكر الشيء ، لا يدل على سقوط الحكم عما سواه ، لو لم يعارضه دليل آخر . كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة ؟ قاله النووي .
وفي "شرح المنتقى" : قد استدل بأحاديث الباب على أنه : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع ، لأنهم أقارب للرضيع .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وابن الزبير ، ورافع بن خديج ، nindex.php?page=showalam&ids=170وزينب بنت أم سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وسالم ، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وأبي قلابة ، وإياس بن معاوية القاضي : أنه لا يثبت حكم الرضاع للزوج . وروي هذا : عن الظاهرية . وروي : ما يدل على أنه قول جمهور الصحابة .
وأجيب : بأن الاجتهاد من بعض الصحابة ، والتابعين : لا يعارض النص . ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين ، لأنا نمنع : أن هذه الواقعة ، بلغت كل المجتهدين منهم.
[ ص: 462 ] وثانيا : أن السكوت في المسائل الاجتهادية ، لا يكون دليلا على الرضا .
وأما عمل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بخلاف ما روت : فالحجة روايتها ، لا رأيها . وقد تقرر في الأصول : أن مخالفة الصحابي لما رواه : لا تقدح في الرواية . وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي : القول بثبوت حكم الرضاع للرجل . وثبت أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .