عن nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل " رضي الله عنها " ; قالت : دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو في بيتي ، فقال : يا نبي الله ! إني كانت لي امرأة ، فتزوجت عليها أخرى . فزعمت امرأتي الأولى : أنها أرضعت امرأتي الحدثى) بضم الحاء وإسكان الدال . أي : الجديدة .
[ ص: 471 ] (رضعة أو رضعتين . فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم : "لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان ") بكسر الهمزة والجيم المخففة .
وهي : " المصة " . يقال : ملج الصبي أمه " كنصر وسمع " : تناول ثديها بأدنى فمه . وامتلج اللبن : امتصه . وأملجه : أرضعه . والمليج : الرضيع . كذا في القاموس
قال في النيل : الإملاجة : الإرضاعة الواحدة . مثل المصة . والأحاديث المذكورة : تدل على أن الرضعة الواحدة ، والرضعتين . والمصة الواحدة ، والمصتين . والإملاجة ، والإملاجتين : لا يثبت بها حكم الرضاع ، الموجب للتحريم .
عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . انتهى .
وحكاه في "البدر التمام ، شرح بلوغ المرام " : عن أبي عبيدة ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية . ولكنه يعارض هذا المفهوم ، القاضي بأن ما فوق الاثنتين ، يقتضي التحريم : ما سيأتي من أن الرضاع المقتضي للتحريم : هو الخمس الرضعات . وسيأتي تحقيق ذلك .
[ ص: 472 ] نعم ، هذه الأحاديث دافعة لقول من قال : إن الرضاع المقتضي للتحريم ، هو الواصل إلى الجوف . ولا شك أن المصة الواحدة : تصل إلى الجوف . فكيف ما فوقها ؟ انتهى كلام النيل.
قال في السيل : لا يقتضي التحريم : إلا الرضاع من امرأة واحدة ، رضاعا يوجب التحريم . ولا حكم لما لا يكون مجموعه : إلا من اثنتين ، أو ثلاثا أو أكثر . ولا يثبت به حكم الرضاع ; لا للرجل ولا للنساء . فمن يعتبر " خمس رضعات " ، لا بد أن يكون خمسة من امرأة واحدة . فلو رضع من كل واحدة رضعة ، أو رضع الخمس من ثلاث أو اثنتين : لم يكن لذلك حكم . ولا يثبت له رضاع. وهكذا ، لو لم يصل إلى الجوف - عند من يعتبر مجرد الوصول إليه - : إلا لبن امرأتين ، أو أكثر : فإنه لا يثبت بذلك حكم عنده . وإن قال : بأنه يثبت به الحكم : فقد عول على مجرد الرأي الزائف ، والاجتهاد الزائغ . انتهى .
واعترض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، على المالكية ، فقالوا : إنما كانت تحصل الدلالة لكم ، لو كانت الآية : " واللاتي أرضعنكم أمهاتكم".
[ ص: 474 ] واعترض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، على الشافعية : بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا
:لا يحتج به عندكم ، وعند محققي الأصوليين ، لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد . وإذا لم يثبت قرآنا ، لم يثبت بخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . لأن خبر الواحد ، إذا توجه إليه قادح : يوقف عن العمل به . وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد . مع أن العادة مجيئه متواترا : توجب ريبة .
واعترضت الشافعية على المالكية : بحديث " المصة والمصتان ". وأجابوا عنه بأجوبة باطلة ، لا ينبغي ذكرها . لكن ننبه عليها ، خوفا من الاغترار بها .
منها : أن بعضهم ادعى : أنها منسوخة . وهذا باطل ، لا يثبت بمجرد الدعوى .
ومنها : أن بعضهم زعم : أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وهذا خطأ فاحش . بل قد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، من طرق صحاح : مرفوعا ، من روايتها . ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل .
ومنها : أن بعضهم زعم : أنه مضطرب. وهذا غلط ظاهر . وجسارة على رد السنن : بمجرد الهوى ، وتوهين صحيحها ، لنصرة المذاهب .
وقد جاء في اشتراط العدد : أحاديث كثيرة مشهورة . والصواب اشتراطه.
[ ص: 475 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وقد شذ بعض الناس ، فقال : لا يثبت الرضاع إلا بعشر رضعات . وهذا باطل مردود .
هذا آخر كلام النووي . وسيأتي : ما يوضح الحق في الباب ، بتحرير لم يقرع سمعك في كتاب : فانتظره وكن من الشاكرين . ولا تبال بأحد ، ولا بقوله ، في خلاف ما ثبت عن خاتم النبيين ، صلى الله عليه وآله وسلم.