وفي رواية : (نزل في القرآن : عشر رضعات معلومات) . ثم نزل أيضا : "خمس معلومات".].
[ ص: 476 ] (الشرح)
والمعنى : أن النسخ بخمس رضعات ، تأخر جدا إنزاله ، حتى إنه : توفي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعض الناس يقرأ : " خمس رضعات " فيجعلها قرآنا متلوا ، لكونه : لم يبلغه النسخ ، لقرب عهده . فلما بلغهم النسخ بعد ذلك : رجعوا عن ذلك ، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى .
التقييد الخامس : " وعليه تدور الدوائر ، وبه يجتمع شمل الأحاديث ; مطلقها ومقيدها " ، وهو ما ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا . وله ألفاظ . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديثها : نحو ما في الباب . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ; من حديثها : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال لسهلة . في قصة سالم nindex.php?page=hadith&LINKID=659645 :"أرضعيه خمس رضعات : تحرمي عليه") .
فهذا : يدل على أنها : لا تحرم إلا خمس رضعات . ولا يعارضه حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=703744 "لا تحرم المصة والمصتان ". لأن غاية ما فيه : الدلالة بالمفهوم : على أن ما فوقها يحرم . وحديث " الخمس" بمفهومه : على أن ما دون الخمس : لا يحرم . [ ص: 480 ] وكلاهما مفهوم عدد . لكنه يقوي حديث الخمس : أنه مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو قرآن يتلى .
ويقويه أيضا : أنه قد ذهب جماعة من أئمة البيان ، كالزمخشري في "الكشاف" : إلى أن الإخبار بالجملة الفعلية المضارعة : يفيد الحصر . ومفهوم الحصر : أرجح من مفهوم العدد .