(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة "رضي الله عنها " : أن سالما - مولى أبي حذيفة - ، كان مع أبي حذيفة وأهله ، في بيتهم . فأتت) تعني : سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة .
(النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال . وعقل ما عقلوا . وإنه يدخل علينا . وإني أظن : أن في نفس [ ص: 483 ] أبي حذيفة من ذلك شيئا . فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أرضعيه تحرمي عليه") .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : لعلها : حلبته ثم شربه ، من غير أن يمص ثديها . ولا التقت بشرتاهما . قال النووي : وهذا الذي قاله القاضي حسن .
ويحتمل : أنه عفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر . والله أعلم . انتهى .
" (ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة " . فرجعت إليه فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة) .
وقال سائر العلماء من الصحابة ، والتابعين ، وعلماء الأمصار إلى الآن : لا تثبت إلا بإرضاع : من له دون سنتين . إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : ثلاث سنين .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رواية " : سنتين وأيام.
وحملوا حديث " سهلة " : على أنه مختص بها وبسالم . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ; عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنهن خالفن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا . انتهى .
وأقول : قد سبق بعض ما يتعلق برجحان ما في حديث الباب ، وسرد شارح "المنتقى" : أسماء من روى هذا الحديث من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، المرجوع إليهم في أعصارهم . ورواه عنهم : الجم الغفير ، والعدد الكثير . وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .
ويؤيد ذلك : الإطلاقات القرآنية ، كقوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) . ودعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل ، ولا دليل . وقد اعترفن بصحة الحجة التي جاءت بها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . ولا حجة في إبائهن لها ، كما أنه لا حجة في أقوالهن . ولهذا سكتت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، لما قالت لها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أما لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم ، لبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما بين اختصاص " أبي بردة " : بالتضحية بالجذع من المعز .
وذهب إلى كل قول من هذه الأقوال : جماعة من السلف والخلف ، سرد أسماءهم في "النيل" .
[ ص: 486 ] القول التاسع : أن الرضاع يعتبر فيه الصغر . إلا فيما دعت إليه الحاجة : كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة . ويشق احتجابها منه . وإليه ذهب شيخ الإسلام " ابن تيمية" - رحمه الله -
ويؤيد هذا : أن سؤال " سهلة " امرأة أبي حذيفة ، كان بعد نزول آية الحجاب . وهي مصرحة : بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية . فلا يخص منها "غير من استثناه الله تعالى "، إلا بدليل . كقضية سالم ، وما كان مماثلا لها في تلك العلة ، التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب ، من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة ، من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب . ولا بشخص من الأشخاص . ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم .
وقد ثبت "في حديث سهلة " : أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله [ ص: 487 ] وسلم : " إن سالما ذو لحية . فقال : " أرضعيه " . وينبغي : أن يكون الرضاع : خمس رضعات ، لما تقدم في الباب الأول.