قال في "المنتقى" : رواه الجماعة ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
قال في شرحه : هو أمر بالتأمل فيما وقع من الرضاع . هل هو رضاع صحيح مستجمع للشروط المعتبرة أم لا؟
قال المهلب : المعنى : انظرن ما سبب هذه الأخوة : فإن حرمة الرضاع، إنما هي في الصغر ، حيث تسد الرضاعة المجاعة .
[ ص: 490 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : معناه : أن الذي إذا جاع كان طعامه " الذي يشبعه " : اللبن من الرضاع : هو الصبي . لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع .
وقوله : " فإنما الرضاعة من المجاعة " : تعليل للباعث على إمعان النظر والتفكر : بأن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة : هي حيث يكون الرضيع طفلا ، يسد اللبن جوعته . وأما من كان يأكل ويشرب : فرضاعه لا عن مجاعة . لأن في الطعام والشراب : ما يسد جوعته ، بخلاف الطفل الذي لا يأكل الطعام.
فإن إنشار العظم ، وإنبات اللحم : إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن.
وقد احتج بهذه الأحاديث : من قال : إن رضاع الكبير لا يقتضي التحريم مطلقا . وأجابوا عليه : بأجوبة لا تخلو عن تكلف وتعسف.
والحق : ما قدمنا ، من أن قضية " سالم " : مختصة بمن حصل له ضرورة بالحجاب ، لكثرة الملابسة . فتكون هذه الأحاديث : مخصصة بذلك النوع . فتجتمع حينئذ الأحاديث ، ويندفع التعسف من الجانبين.