ومنها : دلالة ظاهرة على جواز بيع المدبر . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه : لا يجوز بيعه ، إلا إذا كان على السيد دين ، فيباع فيه .
قال النووي : وهذا الحديث : صريح أو ظاهر ، في الرد عليهم . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إنما باعه لينفقه سيده على نفسه . والحديث صريح أو ظاهر في هذا . ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : " ابدأ بنفسك ، فتصدق عليها" إلى آخره . انتهى.
وحديث الباب رواه أيضا : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرا.