فيه : الحث على نفقة ، من تكون نفقته واجبة ، بملك اليمين.
وهذا كله فاضل محثوث عليه . وهو أفضل من صدقة التطوع.
قال في "النيل" : فيه : دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته . وهو مجمع على ذلك ، كما حكاه صاحب "البحر" .
[ ص: 494 ] قال : وظاهر حديث الباب : أنه لا يتعين على السيد إطعامهمما يأكل . بل الواجب : الكفاية بالمعروف.
قال : وظاهر حديث " nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر " في هذا الباب : أنه يجب عليه : إطعامه مما يأكل . وكسوته مما يلبس . وهو محمول على الندب . والقرينة الصارفة إليه : الإجماع على أنه لا يجب عليه ذلك.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلى أن الواجب : الكفاية بالمعروف . كما وقع في رواية . فلا يجوز : التقتير الخارج عن العادة . ولا يجب : بذل فوق المعتاد ; قدرا وجنسا وصفة . انتهى
.وقال في "السيل الجرار" : هذا واجب على السيد ، من واجبات الشريعة .
وقد كرر صلى الله عليه وآله وسلم : التوصية بالأرقاء . وأمر بإطعامهم : مما يطعم مالكهم . وإلباسهم : مما يلبس . وأمر بإطعام المماليك وكسوتهم بالمعروف.
وهذا كله : ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، في الصحيح
.وذكر حديث الباب.
قال : وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : بأسانيد ، بعضها ، رجاله : رجال الصحيح : " قال : كانت عامة وصية [ ص: 495 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حين حضرته الوفاة ، وهو يغرغر بنفسه - : الصلاة وما ملكت أيمانكم ، أي : حافظوا على الصلاة وأحسنوا على المملوكين . وهو مجمع على وجوب نفقة الأرقاء . انتهى.
قلت : " حديث أنس " رواه ابن سعد أيضا . وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . زاد فيه : " والزكاة بعد الصلاة " . ويفيد : أنه يجبر السيد على إنفاقه أو بيعه ، أو عتقه . ولا عذر له من أحد هذه الثلاثة؛ لأن علة وجوب إنفاقه عليه " وهو كونه مملوكا له ": موجودة . والسبب حاصل . والله أعلم .