ثم حكى عن عمرو بن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : أنها تجب النفقة ، لكل معسر : على كل موسر ، إذا كانت ملتهما واحدة : وكانا يتوارثان . لقوله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) واللام للجنس .
[ ص: 498 ] وحكى عن الحنفية : أنها إنما تلزم للرحم المحرم فقط .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : لا تجب إلا للأصول والفصول ، فقط .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجب إلا للولد والوالد فقط.
وفي الآية : احتمالات لا يصح الاستدلال بها ، على وجوب نفقة كل معسر ، على من يرثه من قرابته الموسرين . لأن الكلام في الآية ، في رزق الزوجات وكسوتهن . ولكنه يدل على المطلوب : عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " فلذي قرابتك".
ويلزم الأب : نفقة ولده المعسر . فإن كان الولد صغيرا ، فذلك إجماع. كما حكاه في "البحر" . وإن كان كبيرا ، فقيل : نفقته على الأب وحده دون الأم . وقيل : عليهما حسب الإرث . انتهى حاصله .
وبالجملة ، فعموم قوله عز وجل : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ، وقوله : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) تعالى : يدخل تحته الآباء ، والأبناء ، والزوجات : دخولا أوليا . ويتناول سائر القرابة . وإذا قعد الأب وعجز عن الكسب ، وولده قوي سوي ، وأبواب المكاسب متيسرة ، ولم يكتسب [ ص: 499 ] على والده : فهو لم يحسن إليه كما أمره الله تعالى . ولا بره كما أوجب ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما إذا كانا جميعا قادرين على التكسب : يتكسب كل واحد منهما لنفسه . فإن قدر الولد : أن يكفي والده مؤونة التكسب : فهو من تمام البر والإحسان إليه .
والحاصل : أنه إذا كان البر والإحسان واجبين على الولد بوالده ، كما تدل عليه الأدلة : لزمه ما لا يتم البر إلا به ، ولا يخرج عن ذلك إلا ما خصه الدليل . وأيضا . هو أقرب قربا وأسبق رحما.
فالأدلة الدالة على صلة الأرحام : تتناوله تناولا أوليا . والأمهات : أحق بهذا البر والإحسان والصلة : من الآباء . للأحاديث الواردة في ذلك.
وحديث إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لهند ، " أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ": يدل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم ، لكن لا مطلقا . بل إذا لم يكن لهم مال . فلا وجه لوجوب النفقة من مال غيرهم . وقد دل على ذلك : ما جاء في القرآن الكريم ، من تفصيل الكلام في أموال اليتامى ، وإنفاقهم منها . وجواز : أن يأكل المنفق لهم من مالهم بالمعروف . انتهى حاصله .