السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1669 باب منه

وهو في النووي في : (باب فضل النفقة والصدقة ، على الأقربين والزوج والأولاد ، والوالدين : ولو كانوا مشركين (.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 88 ج 7 المطبعة المصرية

[عن أبي مسعود البدري "رضي الله عنه"، عن النبي صلى الله عليه [ ص: 502 ] وآله وسلم، قال: "إن المسلم، إذا أنفق على أهله نفقة، وهو يحتسبها: كانت له صدقة".].


(الشرح)

قال النووي : فيه بيان : أن المراد بالصدقة : النفقة المطلقة في باقي الأحاديث ، إذا احتسبها . ومعناه : أراد بها وجه الله تعالى . فلا يدخل فيه : من أنفقها ذاهلا . ولكن يدخل : المحتسب.

وطريقه في الاحتساب : أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة ; وأطفال أولاده ، والمملوك ، وغيرهم ، ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم ، واختلاف العلماء فيهم . وأن غيرهم ، ممن ينفق عليه : مندوب إلى الإنفاق عليهم . فينفق بنية أداء ما أمر به . وقد أمر بالإحسان إليهم . والله أعلم . انتهى.

قال في "النيل" : انعقد الإجماع : على وجوب نفقة الزوجة . ثم إذا فضل عن ذلك شيء : فعلى ذوي قرابته . ثم إذا فضل عن ذلك شيء : فيستحب له التصدق بالفاضل . انتهى.

قال في "السيل الجرار" : قد ثبت الإجماع ، على ثبوت نفقة الزوجات على الأزواج . ولم يرد في ذلك خلاف . والأدلة على ذلك كثيرة ;

منها : حديث معاوية القشيري : (قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال : فقلت : ما تقول في نسائنا ؟ قال : " أطعموهن [ ص: 503 ] مما تأكلون . واكسوهن مما تكتسون . ولا تضربوهن. ولا تقبحوهن".) . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وابن حبان ، وصححاه . وصححه أيضا الدارقطني في "العلل".

وفي لفظ ، من حديثه هذا : عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه : (أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل : ما حق المرأة ؟ قال : " تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ") .

ومنها : حديث عائشة في الصحيحين : (أن هندا قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ، إلا ما أخذت منه ، وهو لا يعلم . فقال : " خذي ما يكفيك وولدك ، بالمعروف ") . انتهى . وسيأتي في الكتاب قريبا.

وفي حديث معاوية المتقدم : دليل على أن العبرة بحال الزوج في النفقة . ويؤيده : قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ) وإلى ذلك : ذهبت الشافعية ، وبعض الحنفية .

وأكثر الحنفية ، ومالك : إلى أن الاعتبار بحال الزوجة . واستدلوا بقصة هند . وأجيب عن ذلك : بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف ، ولم يطلق لها الأخذ على مقدار الحاجة.

التالي السابق


الخدمات العلمية