قال النووي : فيه بيان : أن المراد بالصدقة : النفقة المطلقة في باقي الأحاديث ، إذا احتسبها . ومعناه : أراد بها وجه الله تعالى . فلا يدخل فيه : من أنفقها ذاهلا . ولكن يدخل : المحتسب.
وطريقه في الاحتساب : أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة ; وأطفال أولاده ، والمملوك ، وغيرهم ، ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم ، واختلاف العلماء فيهم . وأن غيرهم ، ممن ينفق عليه : مندوب إلى الإنفاق عليهم . فينفق بنية أداء ما أمر به . وقد أمر بالإحسان إليهم . والله أعلم . انتهى.
قال في "النيل" : انعقد الإجماع : على وجوب نفقة الزوجة . ثم إذا فضل عن ذلك شيء : فعلى ذوي قرابته . ثم إذا فضل عن ذلك شيء : فيستحب له التصدق بالفاضل . انتهى.
قال في "السيل الجرار" : قد ثبت الإجماع ، على ثبوت نفقة الزوجات على الأزواج . ولم يرد في ذلك خلاف . والأدلة على ذلك كثيرة ;
وأكثر الحنفية ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إلى أن الاعتبار بحال الزوجة . واستدلوا بقصة هند . وأجيب عن ذلك : بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف ، ولم يطلق لها الأخذ على مقدار الحاجة.