(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة "رضي الله عنها " ; قالت : جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : يا رسول الله ! والله ! ما كان على ظهر الأرض ، أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله : من أهل خبائك .
[ ص: 505 ] وما على ظهر الأرض ، أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله : من أهل خبائك (.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : أرادت بقولها : " أهل خباء " : نفسه صلى الله عليه وآله وسلم . فكنت عنه : بأهل الخباء : إجلالا له . ويحتمل ، أن تريد "بأهل الخباء " : أهل بيته .
والخباء ، يعبر به : عن مسكن الرجل وداره .
(فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " وأيضا ، والذي نفسي بيده! ") .
معناه : ستزيدين من ذلك ، ويتمكن الإيمان من قلبك ، ويزيد حبك لله ولرسوله . ويقوى رجوعك عن بغضه .
وأصل هذه اللفظة: آض يئيض أيضا: إذا رجع . (ثم قالت : يا رسول الله ! إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان ، رجل ممسك) .
وفي رواية أخرى : " مسيك " أي : بخيل . وفي أخرى : " شحيح".
(فهل علي حرج : أن أنفق على عياله ، من ماله ، بغير إذنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "لا حرج عليك : أن تنفقي عليهم بالمعروف ".) .
قال النووي : مذهب أصحابنا : أن نفقة القريب : مقدرة بالكفاية . كما هو ظاهر هذا الحديث . ونفقة الزوجة : مقدرة بالأمداد . فذكرها . قال : وهذا الحديث : يرد على أصحابنا
ومنع ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
[ ص: 507 ] ومنها : جواز إطلاق الفتوى : ويكون المراد : تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي . ولا يحتاج المفتي ، أن يقول : إن ثبت ، كان الحكم : كذا وكذا . بل يجوز له : الإطلاق. كما أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فإن قال ذلك ، فلا بأس.
ومنها : أن للمرأة مدخلا : في كفالة أولادها ، والإنفاق عليهم :من مال أبيهم .
وليس في هذا الحديث : ما يدل على القضاء ، على الغائب . كما استدل به جماعات من الشافعية : بل هو إفتاء .
وعلى كل حال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : هذا أمر إباحة . بدليل ما وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، بلفظ : "لا حرج".
والمراد بالمعروف : القدر الذي عرف بالعادة : أنه الكفاية .
قال : وهذه الإباحة ، وإن كانت مطلقة لفظا : فهي مقيدة معنى .
كأنه قال : إن صح ما ذكرت .
[ ص: 508 ] والحديث دليل ، على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ، وهو مجمع عليه كما سلف . وعلى وجوب نفقة الولد على الأب . وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة "شرعا" على شخص : أن يأخذ من ماله : ما يكفيه ، إذا لم يقع منه الامتثال ، وأصر على التمرد .
. وظاهره : أنه لا فرق في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم ; بين الصغير والكبير . لعدم الاستفصال . وهو ينزل منزلة العموم في المقال . وأيضا قد كان في أولادها في ذلك الوقت : من هو مكلف ، كمعاوية " رضي الله عنه " ، فإنه أسلم عام الفتح ، وهو ابن ثمان وعشرين سنة . فعلى هذا : يكون مكلفا من قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إلى المدينة . وسؤال هند ، كان في عام الفتح .
وذهبت الشافعية : إلى اشتراط الصغر ، أو الزمانة . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الجمهور . والحديث يرد عليهم .
ولم يصب : من أجاب عن هذا : بأنه واقعة عين ، لا عموم لها .
لأن خطاب الواحد كخطاب الجماعة . كما تقرر في الأصول .
وفي رواية متفق عليها : " ما يكفيك ووليدك" .
وقد أجيب : بأن الحديث ، من باب الفتيا ، لا من القضاء . وهو فاسد ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يفتي إلا بحق. [ ص: 509 ] واستدل بالحديث أيضا : من قدر نفقة الزوجة بالكفاية . وبه قال الجمهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنها تقدر بالأمداد . فعلى الموسر كل يوم : مدان . وعلى المتوسط : مد ونصف . وعلى المعسر : مد. وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . والحديث حجة عليهم . كما اعترف بذلك النووي أيضا .
وللحديث فوائد ، لا يتعلق غالبها بالمقام . وقد استوفاها الحافظ في "الفتح" . واستوفى طرق الحديث ، واختلاف ألفاظه . وذكرت شطرا منها في : " عون الباري ، لحل أدلة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ". وذكرت مسألة نفقة الزوجة في : " دليل الطالب على أرجح المطالب " . فراجعهما ، تجد فيهما ما يكفيك في ذلك . وبالله التوفيق .