فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وآخرون :لها السكنى ، والنفقة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا سكنى لها ، ولا نفقة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وآخرون : تجب لها السكنى ، ولا نفقة لها.
قال واحتج من أوجبهما : بقوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) فهذا أمر بالسكنى . وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه .
واحتج من لم يوجب : بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة هذا .
واحتج من أوجب السكنى دون النفقة : بالآية المذكورة في وجوب [ ص: 511 ] السكنى . وعلى عدم النفقة : بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة هذا ، مع ظاهر قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فمفهومه : أنهن إذا لم يكن حوامل: لا ينفق عليهن . وأجاب هؤلاء ، عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة : أنها كانت امرأة لسنة ، واستطالت على أحمائها : فأمرها بالانتقال عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم .
وقيل : لأنها خافت في ذلك المنزل . بدليل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، من قولها : (أخاف أن يقتحم علي) . ولا يمكن شيء من هذا التأويل ، في سقوط نفقتها . والله أعلم . انتهى .
قلت : وقد تقدم الجواب عن الآية وغيرها . وتقدم هناك ، أن الراجح : العمل والقول ، بموجب حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة هذا في الباب .
وفي إسناده : nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد . ضعيف . ولكن يؤيده : ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، من حديثها ، بلفظ : " ليس لها سكنى ولا نفقة" قال : فإن [ ص: 512 ] كون هذا في المطلقة ثلاثا : يدل على أن الرجعية بخلافها . قال :وهذا نص في محل النزاع.