وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 104 ج10 المطبعة المصرية
[عن أبي إسحق، قال: كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد، جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فحدث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس: nindex.php?page=hadith&LINKID=659727أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها: سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود: كفا من حصى، فحصبه به. فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لا نترك كتاب الله، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لقول امرأة، لا ندري: لعلها حفظت، أو نسيت. لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ].
(الشرح)
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الذي في كتاب ربنا : إنما هو إثبات السكنى . وقوله : " سنة نبينا " : زيادة غير محفوظة . لم يذكرها جماعة من الثقات . انتهى .
قال في "السيل" : إن السلف فهموا بأمر هذه الآية : أنها في الرجعية .
[ ص: 515 ] لقوله تعالى في آخر الآية : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) . وليس الأمر الذي يرجى إحداثه : إلا الرجعة ، لا سواها . انتهى . وهو الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، والحسن ، والسدي ، والضحاك . ولم يحك عن أحد غيرهم : خلافه .
قال في "الفتح" : وحكى غيره : أن المراد بالأمر : ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ ، أو تخصيص ، أو نحو ذلك . فلم ينحصر . انتهى .
ولو سلم العموم في الآية : لكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة المذكور : مخصصا له .
وبذلك يظهر ، أن العمل به : ليس بترك الكتاب العزيز . كما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . فلا يتم به الاستدلال : على وجوب السكنى للبائن .
وأما السنة ; فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس : نص في موضع الخلاف. فيكون المصير إليه : متحتما . ومن ذهب إلى خلافه ، فقوله محجوج . ولا يصلح قول أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " رضي الله عنه" : لمعارضة الحديث المرفوع ، الصحيح الصريح . وصرح الأئمة بأنه : لم يثبت شيء من السنة ، يخالف قول nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة . وما وقع في بعض الروايات nindex.php?page=hadith&LINKID=845979عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " لها السكنى والنفقة " . فقد قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يصح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : السنة بيد nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة قطعا .
[ ص: 516 ] فإن قلت : إن ذلك القول من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يتضمن الطعن على رواية nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة ، لقوله : لقول امرأة ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت : فقد قال الشوكاني : هذا مطعن باطل ، بإجماع المسلمين . للقطع بأنه ; لم ينقل عن أحد من العلماء : أنه رد خبر امرأة ، لكونها امرأة . فكم من سنة ، قد تلقتها الأمة بالقبول ، عن امرأة واحدة من الصحابة . هذا لا ينكره : من له أدنى نصيب من علم السنة . ولم ينقل أيضا عن أحد من المسلمين : أنه يرد الخبر ، بمجرد تجويز نسيان ناقله . ولو كان ذلك مما يقدح به : لم يبق حديث من الأحاديث النبوية ، إلا وكان مقدوحا فيه. لأن تجويز النسيان : لا يسلم منه أحد . فيكون ذلك مفضيا إلى تعطيل السنن بأسرها . مع كون nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة ، من المشهورات بالحفظ. كما يدل على ذلك : حديثها الطويل ، في شأن الدجال . ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إلا مرة واحدة . يخطب به على المنبر . فوعته جميعه . فكيف يظن بها : أن تحفظ مثل هذا ، وتنسى أمرا متعلقا بها ، مقترنا بفراق زوجها ، وخروجها من بيته ؟!
واحتمال النسيان : أمر مشترك بينها ، وبين من اعترض عليها . فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر "رضي الله عنه " ، قد نسي تيمم الجنب . وذكره عمار ، فلم [ ص: 517 ] يذكر . ونسي قوله تعالى : ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) . حتى ذكرته امرأة . ونسي : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . حتى سمع nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر يتلوها.
وهكذا ، يقال في إنكار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة "رضي الله عنها " .
وهكذا ، قول مروان : سنأخذ بالعصمة .
وهكذا ، إنكار nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، في هذا الحديث : على nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
ولم يقل أحد منهم : بأن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة كذبت في خبرها . والله أعلم .