أي : لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه ، إلا أن يخلصه من حبل الرق .
وظاهره : أنه لا يعتق بمجرد الشراء ، بل لا بد من العتق . وبه قالت الظاهرية .
وخالفهم غيرهم ، فقالوا : إنه يعتق بنفس الشراء .
[ ص: 523 ] قال النووي : قال جماهير العلماء : يحصل العتق في الآباء ، والأمهات ، والأجداد ، والجدات ، وإن علوا وعلون . وفي الأبناء ، والبنات ، وأولادهم . الذكور والإناث . وإن سفلوا : بمجرد الملك . سواء المسلم والكافر . والقريب والبعيد . والوارث وغيره .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : لا يعتق غيرهما بالملك . لا الإخوة ولا غيرهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتق الإخوة أيضا . وعنه أيضا : أنه يعتق جميع ذوي الأرحام . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة " رحمه الله ". وزاد : الأرحام المحرمة .
وتأول الجمهور الحديث المذكور ، على أنه : لما تسبب في شرائه الذي يترتب عليه عتقه : أضيف العتق إليه . انتهى .
أقول : المحرم من لا يحل نكاحه من الأقارب ; كالأب ، والأخ، والعم ومن في معناهم .
وذكر في "النيل" : مذاهب الفقهاء في ذلك . ثم قال : ولا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة ، في مقابلة حديث nindex.php?page=showalam&ids=24 (سمرة) ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : مما لا يلتفت إليه منصف . والاعتذار عنهما ، بما فيهما من [ ص: 524 ] المقال : ساقط . لأنهما يتعاضدان ، فيصلحان للاحتجاج .
وحكي في "الفتح" ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري : أنه لا يعتق أحد على أحد .
انتهى .
والمراد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=675363من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر" . رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . ومثله حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موقوفا .
وحديث الباب : رواه الجماعة ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وذهب إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=24 "سمرة " : أكثر أهل العلم ; من الصحابة ، والتابعين ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . سواء كان ذكرا ; أو أنثى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة " رحمه الله " ، في بني الأعمام :
أنهم لا يعتقون بحق الملك . والله أعلم .
[ ص: 525 ] وعلى هذا الباب : تم الجزء الثالث ، من شرح النووي على صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " رحمه الله ".